لا يعتبر في اعتصام ماء المطر جريانه من الميزاب أو على وجه الا
[ كالجاري ( 1 ) فلا ينجس ما لم يتغير ، و ان كان قليلا سواء جرى من الميزاب ( 2 ) أو على وجه الارض أم لا ] يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس ( 1 ) و قد دلت هذه الصحيحة أيضا على عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجس كالخمر فيما إذا تقاطر عليه ، بل الامر كذلك حتى في الماء المتصل بما يتقاطر عليه المطر كالماء المتصل بالجاري و الكر و نحوهما و بهذه الصحاح الثلاث يحكم باعتصام ماء المطر و عدم انفعاله بالملاقاة ( 1 ) هذه العبارة كعبائر سائر الاعاظم ( قد هم ) واقعة في محلها لان كون ماء المطر كالجاري ليس مدلول آية و لا رواية ، و غاية ما هناك انه ماء عاصم كالكر و نحوه ، و أما انه كالجاري من جميع الجهات ، و لو في الاحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري فلم يقم عليه دليل .عدم اعتبار الجريان من الميزاب ( 2 ) نسب إلى الشيخ الطوسي ( قده ) اعتبار الجريان من الميزاب في عدم انفعال ماء المطر كما نسب إلى ابن حمزة اعتبار الجريان الفعلي في اعتصامه فلا اعتصام في المطر الجاري مطلقا أو الجاري من الميزاب .و لا يمكن المساعدة على شيء منهما فانه ان أريد بذلك اعتبار الجريان الفعلي من الميزاب و ان ما لا يجري من الميزاب بالفعل لا يحكم عليه بالاعتصام .ففيه : انه أمر لا يحتمل اعتباره بل و لا يناسب ان يحتمله متفقه فضلا عن الفقية ، فان لازمه عدم اعتصام المطر في سطح لا ميزاب له ، أو له ميزاب إلا انه مرتفع الاطراف ، و هو يسع مقدارا كثيرا من الماء فان المطر في1 - المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .