بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مثله أيضا لا يجري من الميزاب و لو مع كثرته و غزارته ، و كذا إذا نزل المطر على الارض فانه على هذا محكوم بعدم الاعتصام لعدم جريانه من الميزاب و ان كان كثيرا .و هذه الامور كما ترى لا يمكن التزامها .و أما الروايتان المشتملتان على لفظة الميزاب فلا دلالة لهما على اعتبار الجريان الفعلي من الميزاب بوجه ، لانه انما ذكر فيهما في كلام الامام ( ع ) تبعا لذكرهما في كلام السائل لا لاجل مدخلية ذلك في الحكم بالاعتصام .و كذا احتمال اعتبار الجريان الفعلي و لو من الميزاب فانه مما لا محصل له إذ لازمه عدم اعتصام المطر إذا وقع على أرض رملية فان المطر لا يجري في مثلها و ان دام يوما و ليلة بغزارة .لعدم تماسك اجزائها ، و يختص اعتصامه بما إذا وقع على أرض صلبة يجري فيها المطر .و هذا مما نقطع بفساده فكيف يمكن الالتزام باعتصام المطر في السطوح الصلبة و بعدمه في ما يتصل بها من السطوح الرخوة ؟ ! فهذان الاحتمالان باطلان .نعم اعتبار الجريان الشأني والتقديري كما نسب إلى المحقق الاردبيلي ( قده ) أمر محتمل في نفسه بأن يكون المطر بمقدار لو نزل على سطح صلب جرى عليه ، و ان لم يتصف بالجريان فعلا لعدم تماسك أجزاء الارض التي وقع عليها المطر ، فان هذا الاحتمال من الامكان بمكان لا استبعاد فيه ، و ان كان إثباته يتوقف على اقامة الدليل عليه .نعم إذا قلنا إن صدق عنوان المطر يتوقف على الجريان خارجا فلا نحتاج في اعتبار الجريان في اعتصامه إلى دليل ، لانه على الفرض مقوم لصدقه و عنوانه .و أما إذا منعنا هذا التوقف بصدق المطر و لو مع عدم الجريان كما إذا نزل بالرشح فلا محالة يتوقف اعتبار الجريان في اعتصام المطر على اقامة دليل ، و لا بد حينئذ من ملاحظة روايات الباب كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة المشتملة على قوله ( ع ) إذا جرى فلا بأس به .