تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو قطرتين و نحوهما ، فإذا صدق عليه عنوان المطر فمجرد اصابته يكفي في الحكم بطهارة المتنجس ان لم يكن حاملا لعين النجاسة ، و أما مع وجود العين فيه فيشرط في اعتصام المطر و مطهريته لمثله أن يكون قاهرا على النجس لئلا يتغير به كما دلت عليه صحيحة هشام حيث ورد فيها ( لان الماء أكثر ) و أما الصحيحة المتقدمة من الاخبار المشتملة على لفظة الجريان فدلالتها على اعتبار الجريان أضعف مضافا إلى ما في سند بعضها من الضعف ( منها ) : ما رواه الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي إبن جعفر عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس ( 1 ) و هي كما أشرنا اليه ضعيفة سندا و دلالة .

أما سندا فلاجل عدم توثيق عبد الله إبن الحسن في الرجال .

و أما دلالة فلان السائل قد فرض أن في الكنيف مايعا يجري عليه ، فأجابه عليه السلام بأن ما فرض جريانه ان كان من ماء المطر فهو محكوم بالطهارة و ان كان من البول فلا فالجريان مفروض في مورد السوأل و الحكم بالطهارة معلق على كونه من ماء المطر لا من غيره فلا دلالة في الرواية على اعتبار الجريان في الحكم باعتصام المطر .

و ( منها ) : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس ( 2 ) .

و الوجه في ضعف دلالتها أن الراوي فرض وجود العذرة في المكان ، و من الظاهر أن الماء الذي يرد على العذرة يتغير بها في أقل زمان فينفعل بملاقاتها .

أللهم إلا أن يجري و لا يقف عليها و لا سيما إذا كانت العذرة رطبة ، فان تأثيرها في تغير


1 - و

2 - المرويتان في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

/ 556