بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو قطرتين و نحوهما ، فإذا صدق عليه عنوان المطر فمجرد اصابته يكفي في الحكم بطهارة المتنجس ان لم يكن حاملا لعين النجاسة ، و أما مع وجود العين فيه فيشرط في اعتصام المطر و مطهريته لمثله أن يكون قاهرا على النجس لئلا يتغير به كما دلت عليه صحيحة هشام حيث ورد فيها ( لان الماء أكثر ) و أما الصحيحة المتقدمة من الاخبار المشتملة على لفظة الجريان فدلالتها على اعتبار الجريان أضعف مضافا إلى ما في سند بعضها من الضعف ( منها ) : ما رواه الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي إبن جعفر عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس ( 1 ) و هي كما أشرنا اليه ضعيفة سندا و دلالة .أما سندا فلاجل عدم توثيق عبد الله إبن الحسن في الرجال .و أما دلالة فلان السائل قد فرض أن في الكنيف مايعا يجري عليه ، فأجابه عليه السلام بأن ما فرض جريانه ان كان من ماء المطر فهو محكوم بالطهارة و ان كان من البول فلا فالجريان مفروض في مورد السوأل و الحكم بالطهارة معلق على كونه من ماء المطر لا من غيره فلا دلالة في الرواية على اعتبار الجريان في الحكم باعتصام المطر .و ( منها ) : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس ( 2 ) .و الوجه في ضعف دلالتها أن الراوي فرض وجود العذرة في المكان ، و من الظاهر أن الماء الذي يرد على العذرة يتغير بها في أقل زمان فينفعل بملاقاتها .أللهم إلا أن يجري و لا يقف عليها و لا سيما إذا كانت العذرة رطبة ، فان تأثيرها في تغير 1 - و 2 - المرويتان في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .