عدم اعتبار العصر والتعدد فيما نفذ فيه ماء المطر
[ و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد ( 1 ) و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه .هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، و إلا فلا يطهر [ عدم البأس بالقطرات النازلة من السطح المتنجس بالبول سواء كان بعد انقطاع المطر آم قبله .و هذا يدلنا على طهارة السطح بإصابة المطر .فانه لو كان باقيا على نجاسته كان الماء الراسب فيه متنجسا بعد انقطاع المطر عنه .لانه ماء قليل لاقى سطحا متنجسا .و حيث حكم ( ع ) بطهارته بعد الانقطاع فيستفاد منه طهارة السطح بوقوع المطر عليه .و على الجملة ان القطرات النازلة من السطح لا يطلق عليها المطر حقيقة لانه عبارة عن الماء النازل من السماء بالفعل ، و أما بعد الانقطاع فلا يقال انه ماء مطر كذلك بل ماء كان مطرا في زمان كما ان ماء البئر انما يسمى بماء المطر ما دام موجودا فيها و أما إذا خرج منها فلا يقال انه ماء بئر بالفعل بل يقال انه كان ماء بئر في زمان .و مع هذا كله حكم ( ع ) بطهارتها ، و هو لا يستقيم إلا بطهارة السطح بإصابة المطر فهذه الصحيحة تدل على أن المطر يطهر الاجسام المتنجسة باصابتها .هذا فيما إذا لم نعتمد على المراسيل كما هو الصحيح و إلا كفتنا مرسلة الكاهلي الدالة على ان كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ( 1 ) هذا تمام الكلام في تطهير الاجسام المتنجسة بالمطهر و أما الماء المتنجس فيأتي الكلام على تطهيره بالمطر في المسألة الآتية عند تعرض الماتن انشاء الله .عدم اعتبار العصر و التعدد ( 1 ) إذا كان المتنجس مما يعتبر في غسله العصر كالثياب أو التعدد كما1 - المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .