[ ( مسألة 2 ) الانآء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ( 1 ) ماء ه و اناؤه بالمقدار الذي فيه ماء .و كذا ظهره و أطرافه ان وصل اليه المطر حال التقاطر ] بالماء القليل .بل الوجه في اعتباره كما يأتي في محله أن الغسل لا يصدق بدون العصر ، و مجرد إدخال المتنجس في الماء و إخراجه عنه أعني ترطيبه لا يسمى غسلا في لغة العرب و لا في غيرها من اللغات حتى يعصر أو يدلك و نحوهما ، فالغسل المعتبر لا يتحقق بغير العصر ، و لا يفرق في ذلك بين الغسل في الكر و الجاري و المطر و بين الغسل بالقليل .فالصحيح في وجه عدم اعتبار العصر و التعدد في الغسل بالمطر أن يتمسك بصحيحة هشام بن سالم الدالة على كفاية مجرد اصابة المطر للمتنجس في تطهيره معللا بأن الماء أكثر .حيث دلت على طهارة السطح الذي يبال عليه إذا رسب فيه المطر ، فيستفاد منها أن للمطر خصوصية من بين سائر المياه تقتضي كفاية اصابته .و قاهريته في تطهيره المتنجسات بلا حاجة فيه إلى تعدد أو عصر .تطهير الماء المتنجس بالمطر ( 1 ) قد عرفت أن المطر يطهر الاجسام المتنجسة بإصابته إياها ، و أما الماء المتنجس فهل يطهره المطر إذا نزل عليه ؟ .فربما يقال بعدم مطهريته للماء نظرا إلى عدم ورود تطهير الماء بالمطر في شيء من الاخبار ، و دعوى : أن المطر إذا أصاب السطح الفوقاني من الماء يصدق أنه شيء رآه المطر و كل شيء رآه المطر فقد طهر كما في المرسلة مندفعة : بأن لازم ذلك أن يقال بطهارة المضاف أيضا إذا أصابها المطر ، كما نسب إلى العلامة ( قده ) في بعض كتبه ، و لا يلتزمون بطهارة المضاف