عدم اعتبار الامتزاج بالتطهير بالمطر
[ و لا يعتبر فيه الامتزاج ( 1 ) بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، و إن كان الاحوط ذلك ] عدم اعتبار الامتزاج بالمطر ( 1 ) الوجه في ذلك أمران : أحدهما : عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع حيث علل الحكم بطهارة ماء البئر بعد زوال تغيره بقوله ( لان له مادة ) أي متصل بها و المراد بالمادة على ما يقتضية الفهم العرفي مطلق العاصم ، فلا خصوصية للمادة في الحكم بطهارة الماء المتصل بها ، و بما ان المطر من أحد أفراد العاصم كفى اتصاله بالماء .في الحكم بطهارته من حاجة فيه إلى الامتزاج كما هو الحال في البئر .و ثانيهما : إطلاق صحيحة هشام المتقدمة فان اطلاقها يسمل المطر المختلط بالبول بعد زوال تغيره سواء امتزج معه أيضا أم لم يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج ( 1 ) .1 - و قد قدمنا ان الماء المختلط بمايع آخر إذا كان بقدره يخرج في المرحلة الاولى عن الاطلاق فإذا زاد عليه تزول اضافته و يكون ماء متغيرا في المرحلة الثانية و من المعلوم ان الصحيحة لا تشمل ماء المطر المختلط بالبول في المرحلة الاولى كما لا تشمله في المرحلة الثانية ما دام متغيرا و لكنها تشمله فيما إذا زال عنه تغيره و اتصل بالمطر سواء امتزج بعد ذلك بالمطر أم لم يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج .