عدم اعتبار الامتزاج بالتطهير بالمطر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اعتبار الامتزاج بالتطهير بالمطر

[ و لا يعتبر فيه الامتزاج ( 1 ) بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، و إن كان الاحوط ذلك ] عدم اعتبار الامتزاج بالمطر ( 1 ) الوجه في ذلك أمران : أحدهما : عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع حيث علل الحكم بطهارة ماء البئر بعد زوال تغيره بقوله ( لان له مادة ) أي متصل بها و المراد بالمادة على ما يقتضية الفهم العرفي مطلق العاصم ، فلا خصوصية للمادة في الحكم بطهارة الماء المتصل بها ، و بما ان المطر من أحد أفراد العاصم كفى اتصاله بالماء .

في الحكم بطهارته من حاجة فيه إلى الامتزاج كما هو الحال في البئر .

و ثانيهما : إطلاق صحيحة هشام المتقدمة فان اطلاقها يسمل المطر المختلط بالبول بعد زوال تغيره سواء امتزج معه أيضا أم لم يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج ( 1 ) .


1 - و قد قدمنا ان الماء المختلط بمايع آخر إذا كان بقدره يخرج في المرحلة الاولى عن الاطلاق فإذا زاد عليه تزول اضافته و يكون ماء متغيرا في المرحلة الثانية و من المعلوم ان الصحيحة لا تشمل ماء المطر المختلط بالبول في المرحلة الاولى كما لا تشمله في المرحلة الثانية ما دام متغيرا و لكنها تشمله فيما إذا زال عنه تغيره و اتصل بالمطر سواء امتزج بعد ذلك بالمطر أم لم يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج .

/ 556