[ ( مسألة 4 ) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ( 1 ) و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل و كذا لو [ هذا أيضا يوجب طهارة ما أصابه ثانيا ؟ الصحيح أنه لا يقتضي الطهارة بوجه : لان القطرة بعد انفصالها ليست بماء مطر بالفعل .نعم كان مطرا سابقا ، و لا دلالة في شيء من الصحاح الثلاث المتقدمة على اعتصام الماء الذي كان مطرا في زمان ، كما لا دلالة لها على مطهريته ، و ما ذكرناه بحسب الكبرى مما لا اشكال فيه ، و انما الكلام في بعض صغرياتها ، و هو ما إذا وقع المطر على شيء ، و تقاطر منه على موضع آخر حين نزول المطر من السماء ، كما إذا وقع المطر على أوراق الاشجار أولا ، ثم تقاطر منها على ارض أو تنجس آخر حين تقاطر المطر فهل هذا يوجب طهارة مثل الارض و نحوه مما وصل اليه المطر بعد مروره على شيء آخر ؟ الصحيح انه ايضا يقتضي الطهارة ، و ذلك : لاجل صدق المطر على القطرات الواقعة على الارض حقيقة ، و بلا عناية .و لا مسامحة بعد مرورها على الاوراق في حال تقاطر المطر ، اذ يصح ان يقال ان المطر أصاب من كان قاعدا تحت الشجرة و أوراقها حقيقة من مسامحة أصلا ( و من هنا ذكر سيدنا الاستاذ مد ظله في تعليقته المباركة على المسألة الخامسة ان عدم الحكم بالطهارة في مفروض المسألة مبني على الاحتياط .المقدار المعبر في التطهير ( 1 ) قد اسلفنا ان المطر كما يطهر الاجسام كذلك يطهر المياه ، و انما الكلام في تعيين المقدار الذي يكفي منه في تطهيرها فهل تكفي القطرة