إذا كان السطح نجسا لا يحكم بنجاسة القطرات النازلة من السقف حال تقاطر المطر من السما
[ ( مسألة 5 ) إذا تقاطرمن السقف لا يكون مطهرا ( 1 ) ، بل و كذا إذا وقع على الشجر ثم وقع على الارض .نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثم منه على الارض .فبمجرد المرور على الشيء لا يضر ( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ( 2 ) إذا لم يكن معه عين النجاسة ، و لم يكن متغيرا ( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ، و نفذ ، و تقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة ( 3 ) و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء .و اما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على [ ايضا ، لان لها مادة ، و قد عرفت ان المراد بالمادة مطلق الماء العاصم ، و منه ماء المطر .نعم مجرد وقوع قطرة أو قطرات على الحوض لا يكفي في طهارة الجميع ، لاستهلاكها في ماء الحوض عرفا ، و من هنا اشترطنا نزول المطر بمقدار لا يستهلك في الماء المتنجس ليصح ان يقال لدى العرف ماء المطر موجود على السطح الظاهر من الحوض ( 1 ) يظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة الثالثة فلا نعيد ( 2 ) لعدم انفعال ماء المطر بملاقاة العين النجسة و اعتصامه ما دام لم يطرء عيله التغير ( 3 ) لا عتصام ماء المطر كما مر .