إذا كان السطح نجسا لا يحكم بنجاسة القطرات النازلة من السقف حال تقاطر المطر من السما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان السطح نجسا لا يحكم بنجاسة القطرات النازلة من السقف حال تقاطر المطر من السما

[ ( مسألة 5 ) إذا تقاطرمن السقف لا يكون مطهرا ( 1 ) ، بل و كذا إذا وقع على الشجر ثم وقع على الارض .

نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثم منه على الارض .

فبمجرد المرور على الشيء لا يضر ( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ( 2 ) إذا لم يكن معه عين النجاسة ، و لم يكن متغيرا ( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ، و نفذ ، و تقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة ( 3 ) و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء .

و اما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على [ ايضا ، لان لها مادة ، و قد عرفت ان المراد بالمادة مطلق الماء العاصم ، و منه ماء المطر .

نعم مجرد وقوع قطرة أو قطرات على الحوض لا يكفي في طهارة الجميع ، لاستهلاكها في ماء الحوض عرفا ، و من هنا اشترطنا نزول المطر بمقدار لا يستهلك في الماء المتنجس ليصح ان يقال لدى العرف ماء المطر موجود على السطح الظاهر من الحوض ( 1 ) يظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة الثالثة فلا نعيد ( 2 ) لعدم انفعال ماء المطر بملاقاة العين النجسة و اعتصامه ما دام لم يطرء عيله التغير ( 3 ) لا عتصام ماء المطر كما مر .

/ 556