* فصل : ماء الحمام * ماء الحمام بمنزلة الجاري وسرد الاقول فيه
[ فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ( 1 ) ] فصل في ماء الحمام ( 1 ) قد وقع الخلاف في اعتصام ماء الحمام مطلقا أو بشرط بلوغ مادته كرا أو ذلك على أقوال أربعة : الاول : ما ذهب اليه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته كرا في نفسها .الثاني : عدم اشتراطه بشيء و انه ماء معتصم بلغت مادته كرا أم لم ، تبلغه ، و هذان القولان متقابلان بالسلب و الايجاب الكليين .الثالث : التفصيل بين ما إذا بلغ مجموع مادته ، و ما في الحياض الصغار كرا فيعتصم .و ما إذا لم يبلغه مجموعهما فيبقى على عدم الاعتصام الرابع : التفصيل بين الدفع و الرفع ، و ان ماء الحياض إذا كان طاهرا في نفسه ، و بلغ المجموع منه و من مادته كرا فيحكم عليه بالاعتصام ، و لا ينفعل بما ترد عليه من النجاسات فلا يعتبر بلوغ المادة كرا في نفسها بالاضافة إلى الدفع .و أما إذا كان ماء الحياض نجسا فيشرط في ارتفاع نجاسته باتصال المادة اليه ان تكون المادة بنفسها كرا ، فلا ترتفع بها نجاسة ماء الحياض فيما إذا لم تبلغ الكر بنفسها و ان بلغ مجموعهما كرا .هذه هي أقوال المسألة .و منشأ اختلافها هو اختلاف الانظار فيما يستفاد من روايات الباب ،