بكر بن حبيب والجواب عنه لا فرق في اعتصام ماء الحمام بين تساوي سطحي الحياض والمادة واختلافهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بكر بن حبيب والجواب عنه لا فرق في اعتصام ماء الحمام بين تساوي سطحي الحياض والمادة واختلافهما

[ فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر من فرق ( 1 ) بين تساوي سطحها مع الخزانة ، أو عدمه ، و إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا ، و ان كانت أعلى و كان الاتصال بمثل ( المزملة ) و يجري هذا الحكم ( 2 ) في الحمام أيضا ، فإذا كان في المنبع الاعلى مقدار الكر أو ازيد ، و كان تحته حوض صغير نجس ، و اتصل بالمنبع [ بيان ذلك : ان ماء الحياض إذا كان طاهرا في نفسه ، و كان المجموع منه و من الموجود في مادته بالغا حد الكر فهو ماء معتصم يكفي في دفع النجاسة عن نفسه فلا ينفعل بطروها عليه .

و أما إذا كان ماء الحياض متنجسا فبلوغ المجموع منه و من مادته كرا لا يكفي في الحكم بالاعتصام ، فان بلوغ المجموع من النجس و الطاهر كرا المعبر عنه بالمتمم كرا بنجس لا يكفي في تطهير النجس كما أسلفناه في محله ، فيشترط في طهارة ماء الحياض لاجل اتصاله بمادته أن تكون المادة بالغة كرابنفسها ، لما قدمناه من أن تطهير الماء النجس منحصر باتصاله بالكر الطاهر على الاظهر ، أو بامتزاجه معه أيضا كما قيل ، أو بنزول المطر عليه و نحوهما من أفراد الماء العاصم فيشرط بحسب الرفع ان تكون المادة بالغة حد الكر بنفسها .

فما في المتن من الحكم بكفاية بلوغ المجموع من ماء الحياض و المادة حد الكر في الدفع ، و اعتبار بلوغ المادة اليه بنفسها في الرفع هو الصحيح ( 1 ) قد اتضح مما تلوناه عليك في المقام انه لا فرق في الحكم باعتصام ماء الحمام بين تساوي سطحي المادة و ماء الحياض و اختلافهما ، و غاية الامر أن الحكم المذكور في صورة تساوي السطحين على طبق القاعدة ، و في صورة اختلافهما على خلافها ، و انما التزمنا به لاجل الصحيحة المتقدمة ( 2 ) و هل يختص الحكم المذكور أعني كفاية الاتصال بماء آخر مع

/ 556