بكر بن حبيب والجواب عنه لا فرق في اعتصام ماء الحمام بين تساوي سطحي الحياض والمادة واختلافهما
[ فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر من فرق ( 1 ) بين تساوي سطحها مع الخزانة ، أو عدمه ، و إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا ، و ان كانت أعلى و كان الاتصال بمثل ( المزملة ) و يجري هذا الحكم ( 2 ) في الحمام أيضا ، فإذا كان في المنبع الاعلى مقدار الكر أو ازيد ، و كان تحته حوض صغير نجس ، و اتصل بالمنبع [ بيان ذلك : ان ماء الحياض إذا كان طاهرا في نفسه ، و كان المجموع منه و من الموجود في مادته بالغا حد الكر فهو ماء معتصم يكفي في دفع النجاسة عن نفسه فلا ينفعل بطروها عليه .و أما إذا كان ماء الحياض متنجسا فبلوغ المجموع منه و من مادته كرا لا يكفي في الحكم بالاعتصام ، فان بلوغ المجموع من النجس و الطاهر كرا المعبر عنه بالمتمم كرا بنجس لا يكفي في تطهير النجس كما أسلفناه في محله ، فيشترط في طهارة ماء الحياض لاجل اتصاله بمادته أن تكون المادة بالغة كرابنفسها ، لما قدمناه من أن تطهير الماء النجس منحصر باتصاله بالكر الطاهر على الاظهر ، أو بامتزاجه معه أيضا كما قيل ، أو بنزول المطر عليه و نحوهما من أفراد الماء العاصم فيشرط بحسب الرفع ان تكون المادة بالغة حد الكر بنفسها .فما في المتن من الحكم بكفاية بلوغ المجموع من ماء الحياض و المادة حد الكر في الدفع ، و اعتبار بلوغ المادة اليه بنفسها في الرفع هو الصحيح ( 1 ) قد اتضح مما تلوناه عليك في المقام انه لا فرق في الحكم باعتصام ماء الحمام بين تساوي سطحي المادة و ماء الحياض و اختلافهما ، و غاية الامر أن الحكم المذكور في صورة تساوي السطحين على طبق القاعدة ، و في صورة اختلافهما على خلافها ، و انما التزمنا به لاجل الصحيحة المتقدمة ( 2 ) و هل يختص الحكم المذكور أعني كفاية الاتصال بماء آخر مع