بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بمثل ( المزملة ) يطهر ، و كذا لو غسل فيه شيء نجس ، فانه يطهر مع الاتصال المذكور ] اختلاف سطحي المائين بماء الحمام و لا يتعدى عنه إلى غيره ؟ ليس في شيء من الصحيحة المتقدمة ، و لا في رواية بكر بن حبيب على تقدير اعتبارها ما يمكن به التعدي إلى سائر الموارد ، فان الصحيحة دلت على أن ماء الحمام بمنزلة الجارى ، و اشتملت رواية بكر على أنه لا بأس بماء الحمام إذا كان له مادة ، و هما كما ترى مختصتان بماء الحمام .و أما ما في شذرات المحقق الخراساني ( قده ) من الاستدلال في التعدي عن ماء الحمام إلى سائر الموارد بما ورد في بعض روايات الباب من تعليل الحكم بطهارة ماء الحمام بقوله ( لان له مادة ) ( 1 ) فيتعدى بعمومه إلى كل ماء قليل متصل بمادته بمثل المزملة و نحوها .فهو من عجائب ما صدر منه ( قده ) ، لان التعليل المدعى مما لم نقف على عين منه و لا أثر في شيء من رواياتنا : صحيحها و ضعيفها ، و لم ندر من أين جاء به ( قدس سره ) .نعم يمكن أن يستدل عليه أي على التعدي بأن الحكم إذا ورد على موضوع معين مخصوص فهو و إن كان يمنع عن اسرائه إلى غيره من الموضوعات لانه قياس .إلا أن الاسئلة و الاجوبة ربما تدلان على عدم اختصاص الحكم بمورد دون مورد و مقامنا هذا من هذا القبيل ، لما أسلفناه من ان الوجه في السوأل عن ماء الحمام ليس هو احتمال خصوصية لاستقرار الماء في الحمام أعني الخزانة و الحياض الصغار الواقعتين تحت القباب بشكل خاص المشتملين 1 - نقله أدام الله أظلاله عن بعض مشايخه المحققين قدس الله أسرارهم و هذا و أن لم نعثر عليه في الشذرات المطبوعة ألا أن مقتضى ما نقله المحقق المتقدم ذكره أنه كان موجودا في النسخة المخطوطة الاصلية و قد أسقط عنها لدى الطبع أو انه نقله عن مجلس بحثه و الله العالم بحقيقة الحال .