* فصل : ماء البئر * ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا يتنجس إلا باالتغير - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل : ماء البئر * ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا يتنجس إلا باالتغير

[ فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري ( 1 ) لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، و إذا تغير ثم رال تغيره من قبل نفسه طهر ، لان له مادة ] على سائر خصوصيات الحمام .

و انما الوجه في السوأل هو ما ارتكز في أذهان العرف من عدم تقوى السافل بالعالي ، و قد دفعه عليه السلام بأن اتصال السافل بالعالي يكفي في الاعتصام ، و لا مانع من تقوى أحدهما بالآخر و لو مع اختلاف سطحي الماءين و لا يضره التعدد العرفي .

و هو كما ترى لا يختص بمورد دون مورد و هل ترى من نفسك الحكم بعدم اعتصام ماء الحياض المتصلة بالمادة الجعلية فيما إذا خرب الحمام بحيث لم يصدق عليه أنه حمام ؟ ! و حيث أنا لا نحتمل ذلك بالوجدان فنتعدى منه إلى كل ماء قليل متصل بشيء من المواد و لو في الحمام كماء الآنية إذا اتصل بالمادة أو بمزملة أو بانبوب و نحوهما .

فصل في ماء البئر ( 1 ) الكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما : في أن ماء البئر هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو أنه معتصم و لا ينفعل إلا بالتغير ؟ إذ لا خلاف في نجاسته بالتغير كما لا إشكال في أنه يطهر بزواله ، و ثانيهما : أنه إذا قلنا باعتصامه فهل يحكم بوجوب نزح المقدرات تعبدا فيما إذا وقع فيه شيء من النجاسات أو غيرها مما حكم فيه بالنزح كما ذهب اليه الشيخ ( قده ) و إن

/ 556