* فصل : ماء البئر * ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا يتنجس إلا باالتغير
[ فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري ( 1 ) لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، و إذا تغير ثم رال تغيره من قبل نفسه طهر ، لان له مادة ] على سائر خصوصيات الحمام .و انما الوجه في السوأل هو ما ارتكز في أذهان العرف من عدم تقوى السافل بالعالي ، و قد دفعه عليه السلام بأن اتصال السافل بالعالي يكفي في الاعتصام ، و لا مانع من تقوى أحدهما بالآخر و لو مع اختلاف سطحي الماءين و لا يضره التعدد العرفي .و هو كما ترى لا يختص بمورد دون مورد و هل ترى من نفسك الحكم بعدم اعتصام ماء الحياض المتصلة بالمادة الجعلية فيما إذا خرب الحمام بحيث لم يصدق عليه أنه حمام ؟ ! و حيث أنا لا نحتمل ذلك بالوجدان فنتعدى منه إلى كل ماء قليل متصل بشيء من المواد و لو في الحمام كماء الآنية إذا اتصل بالمادة أو بمزملة أو بانبوب و نحوهما .فصل في ماء البئر ( 1 ) الكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما : في أن ماء البئر هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو أنه معتصم و لا ينفعل إلا بالتغير ؟ إذ لا خلاف في نجاسته بالتغير كما لا إشكال في أنه يطهر بزواله ، و ثانيهما : أنه إذا قلنا باعتصامه فهل يحكم بوجوب نزح المقدرات تعبدا فيما إذا وقع فيه شيء من النجاسات أو غيرها مما حكم فيه بالنزح كما ذهب اليه الشيخ ( قده ) و إن