سرد اقوال العامة والخاصة في اعتصام ماء البئر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سرد اقوال العامة والخاصة في اعتصام ماء البئر

بني على عدم اعتصام ماء البئر أيضا ، أو نحملها على الاستحباب ؟ .

أما الكلام في المقام الاول فحاصله أن في المسألة أقوالا .

أحدها : انفعال ماء البئر مطلقا و هو الذي التزم به مشهور المتقدمين .

ثانيها : عدم انفعاله مطلقا و هو كالمتسالم عليه بين المتأخرين .

ثالثها : التفصيل بين بلوغ ماء البئر حد الكر فيعتصم و بين عدم بلوغه كرا فلا يعتصم ، و قد نسب هذا التفصيل إلى الشيخ حسن البصروي ، و هو من أحد علمائنا الاقدمين ، و كأنه ( قده ) لم ير خصوصية لماء البئر ، و حاله عنده حال سائر المياه ، و قد قدمنا في محله انها لا تنفعل بملاقاة النجاسة إذا كانت بمقدار كر ، و من هنا أورد بعض المتأخرين على المتقدمين القائلين بانفعال ماء البئر مطلقا بأن الكر على تقدير كونه خارج البئر محكوم عندكم بالطهارة و الاعتصام ، فلماذا بنيتم على نجاسته و انفعاله فيما إذا كان في البئر فهل لبعض الامكنة خصوصية تقتضي الحكم بعدم اعتصام الماء الكثير ؟ ! و هذا عجيب غايتة .

ثم إن هناك تفصيلا آخر نقل عن الجعفي ( ره ) و هو أيضا من أحد أصحابنا الامامية ، و قد فصل بين ما إذا كان ماء البئر بمقدار ذراعين في ذراعين و حكم فيه بعدم الانفعال ، و ما إذا كان أقل من ذلك و حكم فيه بالانفعال و عدم الاعتصام .

و الظاهر بل الواقع انه عين التفصيل المنسوب إلى البصروي ، و غاية الامر أنه يرى الكر أربعة أشبار في أربعة ، و ليس هذا تفصيلا مغايرا للتفصيل المتقدم بوجه .

و هذه هي أقوال المسألة عند أصحابنا الامامية .

و أما العامة فقد اتفق أرباب المذاهب الاربعة منهم على نجاسة ماء البئر بالملاقاة ، و انما اختلفوا في بعض خصوصياته ، فالمالكية و الحنفية التزما بنجاسته مطلقا ، و اختلفا في مقدار الواجب من النزح باختلاف النجاسات كميتة الانسان و غيرها .

و الشافعية و الحنابلة ذهبا إلى نجاسته فيما إذا كان أقل

/ 556