تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالتغير من أجل أن الغالب في ما يقع في البئر هو الميتة من آدمي أو فأرة و نحوهما ، و الميتة تغير الماء بالنتن .

و ( منها ) : موثقة أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) بئر يستقى منها ، و يتوضئ به ، و غسل منه الثياب ، و عجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميت ، قال : لا بأس ، و لا يغسل منه الثوب ، و لا تعاد منه الصلاة ( 1 ) .

و الوجه في دلالتها ظاهر ، و المراد بالميت فيها إما ميت الانسان كما هو الظاهر منه في الاطلاقات .

و إما مطلق الميت في مقابل الحي .

و إنما لم تتعرض لنجاسة البئر على تقدير تغيرها بالميت من جهة أن مفروض كلام السائل هو صورة عدم تغيرها بها حيث قال : ثم علم انه كان .

فان الماء لو كان تغير بالميت لا لتفت عادة إلى وجود الميت فيه حال الاشتغال و الاستعمال بشيء من طعمه أو ريحه أو لونه كما لا يخفى فلا إطلاق لها بالاضافة إلى صورة التغير بالنجس .

و هذه جملة الاخبار الواردة في عدم انفعال البئر بملاقاة النجاسة .

و لمكان اطلاقها لا يفرق في الحكم بالاعتصام بين قلة مائها و كثرته : نعم ورد في موثقة عمار تقييد الحكم باعتصام البئر بما إذا كان فيها ماء كثير .

حيث قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة ، أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير و بها ( 2 ) يقيد إطلاقات سائر الاخبار ، و يفصل بين ما إذا كان ماء البئر كثيرا فيعتصم و ما إذا كان قليلا فيحكم بانفعاله ، و في الحدائق اسند الرواية إلى أبي بصير إلا أنه من اشتباه القلم و الجواب عن ذلك بوجهين : ( أحدهما ) : ان لفظة الكثير لم تثبت لها حقيقة شرعية ، و لا متشرعية بمعنى الكر ، و انما هي باقية على معناها اللغوي .

و لعل الوجه في تقييده ( ع )


1 - و

2 - المرويتان في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

/ 556