بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النجاسة عليه مع بقائه على الطهارة في نفسه .هذا على ان في الروايات قرائن دلتنا على ان النزح انما وجب لازالة النجاسة عن البئر ( فمنها ) : تفصيله عليه السلام في واحد من الروايات المذكورة بين تغير ماء البئر بالنجاسة فاوجب فيه النزح إلى أن يزول عنه تغيره ، و بين عدم تغيره فامر فيه بنزح أربعين دلوا أو سبعة دلاء أو ذلك على حسب اختلاف النجاسات .و هذه قرينة قطعية على ان الغرض من إيجاب النزح انما هو التطهير ، لان البئر إذا تغيرت بالنجاسة لا تطهر إلا بزواله كما تتطهر في صورة التغير بنزح المقدرات .فمن تلك الاخبار موثقة سماعة ، قال : سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ( 1 ) .و ما عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت و لم تنتن فأربعين دلوا ، و إذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله ( 2 ) .و ( منها ) : أي من جملة القرائن ترخيصه ( ع ) في التوضؤ عن البئر التي وقع فيها حيوان مذبوح بعد نزح دلاء يسيرة منها و هذا كما في صحيحة علي من جعفر قال : و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ( 3 ) لان قوله ( ع ) ثم يتوضأ منها قرينة على ان نزح الدلاء المذكورة انما كان مقدمة لتطير البئر و من هنا جاز التوضوء منها بعده و لم يجز قبل نزحها .1 - المروية في الباب 7 و 18 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .2 - المروية في الباب 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .3 - المروية في الباب 21 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .