بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الورد .و أدنى المجاورة يكفي في صحة الاضافة و الاسناد ، فيصح أن يطلق عليه ماء الورد ، فانه لاجل المجاورة يكتسب رائحة الورد و يتعطر بذلك لا محالة و لكن هذا لا يخرج الماء المقترن بالورد عن الاطلاق ، كما كان يخرجه في القسم السابق ، و هذا لوضوح ان مجرد التعطر بالورد باكتساب رائحته لا يكون مانعا عن إطلاق الماء عليه حقيقة ، و هو نظير ما إذا القيت عليه ميتة طاهرة كميتة السمك .و اكتسب منها رائحه نتنة .فان ذلك لا يخرجه عن الاطلاق و يصح استعماله في الوضوء و الغسل قطعا .نعم يدخل الماء بذلك تحت عنوان المتغير ، و هو موضوع آخر له أحكام خاصة ، و المتغير المضاف ، إذ المضاف على ما أسمعناك سابقا هو الذي خلطه أمر آخر على نحو لا يصح أن يطلق عليه الماء حقيقة بلا اضافته إلى شيء كما في ماء الرمان ، و في القسم المتقدم من ماء الورد إلا على سبيل العناية و المجاز .و أما إذا كان الماء أكثر مما اضيف اليه ، بحيث صح ان يطلق عليه الماء بلا اضافته ، كما صحت اضافته إلى الورد أيضا ، فهو مطلق - كما عرفت في نظائره من ماء البحر أو البئر و نحوهما ( و ثالثها ) : ماء الورد المتعارف في زماننا هذا ، و هو الماء الذي يلقى عليه مقدار من الورد ثم يغلي فيتقطر بسبب البخار ، و ما يؤخذ من التقطير يسمى بماء الورد .و هذا القسم أيضا خارج عن المضاف ، لما قدمناه من أن مجرد الاكتساب ، و صيرورة الماء متعطرا بالورد لا يخرجه عن الاطلاق ، فانه انما يصير مضافا فيما إذا خلطه الورد بمقدار أكثر من الماء ، حتى يسلب عنه الاطلاق ، كما في ماء الرمان .و ليس الامر كذلك في ماء الورد ، فان أكثره ماء ، و الورد المخلوط به أقل منه بمراتب ، و هو نظير ما إذا صببنا قطرة من عطور كاشان على قارورة مملوءة من الماء ، فانها توجب تعطر