بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ( منها ) : ما اشتملت عليه بعض الاخبار من كلمة ( يطهرها ) كما في صحيحة علي ابن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة ، و الدجاجة ، أو الكلب ، أو الهرة ، فقال : يجزيك ان تنزح منها دلاء ، فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى ( 1 ) و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال .كتبت إلى رجل أسأله أن يسئل أبا الحسن الرضا ( ع ) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول ، أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع ( ع ) بخطه : في كتابي ينزح دلاء منها ( 2 ) .فان قوله ( ع ) في الرواية الاولى ( يطهرها ) صريح في نجاسة البئر بوقوع شيء من النجاسات المذكورة فيها و ان النزح يطهرها ، كما ان قول السائل في الرواية الثانية ( ما الذي يطهرها ) يكشف عن ان نجاسة البئر بملاقاة النجاسة كانت مفروغا عنها عنده ، و قرره الامام ( ع ) على اعتقاده حيث بين مطهرها ، و هو نزح دلاء يسيرة ، و لم يردع عن اعتقاده ذلك و على الجملة ان هذه الاخبار بضميمة القرائن المتقدمة صريحة الدلالة على ان البئر تنفعل بملاقاة النجس ، و ان النزح لا زالة النجاسة عنها ( الطائفة الثانية ) : ما دل على منع الجنب من أن يقع في البئر و يفسد مائها ، كما في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) المروية بطريقين قال : إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به ، فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ، و لا تقع في البئر ، و لا تفسد 1 - المروية في الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .2 - المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .