الجواب عما استدل به على عدم الاعتصام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب عما استدل به على عدم الاعتصام

على القوم مائهم ( 1 ) و قد مر أن الافساد بمعنى التنجيس على ما بيناه في شرح قوله ( ع ) ماء البئر واسع لا يفسده شيء في صحيحة محمد بن اسماعيل إبن بزيع ، فالرواية دلت على أن البئر تنفعل بوقوع الجنب فيها ، لنجاسة بدنه ( الطائفة الثالثة ) : ما دل على لزوم التباعد بين البئر و البالوعة ( 2 ) بخمسة أذرع أو بسبعة على اختلاف الاراضي من كونها سهلة أو جبلا ، و اختلاف البئر و البالوعة من حيث كون البئر أعلى من البالوعة أو العكس ، و لا وجه لهذا الاعتبار إلا انفعال البئر بالملاقاة إذ لو كانت معتصمة لم يفرق في ذلك بين تقارب البالوعة منها ، و تباعدها عنها .

على أن في بعضها تصريحا بالانفعال إذا كان البعد بينهما أقل من الحد المعتبر ( الطائفة الرابعة ) : ما دل بمفهومه على انفعال البئر إذا وقع فيها ماله نفس سائلة ، كصحيحه أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عما يقع في الآباء ، فقال : أما الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء إلى أن قال : و كل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس ( 3 ) .

و مفهومها أن الشيء الواقع في البئر إذا كان له دم ففيه بأس .

و هذه جملة ما استدل به على عدم اعتصام ماء البئر ( أما الطائفة الاولى ) : فاورد عليها ( تارة ) : بأن اختلاف الاخبار الواردة في النزح يشهد على أن النزح مستحب ، و من هنا لم يهتموا عليهم السلام بتقديره على وجه دقيق ، و قد حدد في بعض الاخبار ( 4 ) بمقدار معين


1 - المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

2 - راجع الباب 24 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

3 - المروية في الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

4 - كما في رواية ابن أبي عمير عن كردويه و صحيحة حريز عن زرارة فان الاولى دلت على وجوب نزح ثلاثين دلوا و الثانية على وجوب =

/ 556