بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان من الضروري الذي لم يختلف فيه اثنان - في الاونة الاخيرة - عدم نجاسة العقرب ، و لا سيما إذا خرج عن الماء حيا و كذلك الفأرة إذا خرجت حية فلا وجه لحكمه ( ع ) بالسكب ثلاث مرات إلا دفع الاستقذار عن السطح الظاهر من الماء فان الطباع البشرية مجبولة على التنفر عن السطح الظاهر من الماء عند وقوع شيء عليه - كالذباب إذا وقع في الماء - و لا يستقذرون جميعه على ما يدعون و حيث ان الامر كما سمعت و النظافة مورد لاهتمام الشارع ، فلا مانع من حمل الطائفة الثانية ايضا من روايات تباعد البئر و البالوعة على التحفظ على نظافة الماء و عدم قذارته ، فلو ابيت إلا عن صراحة الرواية في نجاسة البئر فلا محيص من حملها على التقية ، لانها موافقة للعامة إذ الرواية حينئذ نظير غيرها من الاخبار الدالة على نجاسة البئر بالملاقاة و قد مر انها محمولة على التقية .فالضابط الكلي في جميع الطوائف المتقدمة المدعى دلالتها على نجاسة البئر انها ان لم تكن صريحة في نجاسة البئر ، و كانت قابلة لضرب من التأويل فنحملها على تحصيل النظافة و دفع الاستقذار الطبعي عن الماء .و إذا كانت صريحة الدلالة على النجاسة أو كالصريح بحيث لم يمكن رفع اليد عن ظهورها فلا بد من حملها على التقية ، فامر الاخبار المذكورة يدور بين التقية و التأويل ، و كل ذلك لتمامية الروايات الدالة على طهارة البئر ، و لا محيص من الالتزام بذلك ما لم تتغير البئر بالنجاسة .و توهم ان طهارة البئر على خلاف إجماع المتقدمين من الاصحاب ، و الالتزام بها خرق للاتفاق القطعي بينهم يندفع : بان إجماعهم على نجاسة البئر ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) لان مستند حكمهم هو الروايات المتقدمة و مع وضوح المستند أو احتماله لا وقع للاجماع بوجه