بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الماء بأجمعه ، مع ان القطرة المصبوبة بالاضافة إلى ماء القارورة في غاية القلة .فأمثال ذلك لا يخرج الماء عن الاطلاق ، و انما يتوهم اضافته من يتوهمها من أجل قلته ، فلو كان المضاف كثير الدوران و الوجود خارجا لما حسبناه إلا ماء متغيرا بريح طيب .و من هنا لو فرضنا بحرا خلقه الله تعالى بتلك الرائحة لما أمكننا الحكم بإضافته بوجه .فالى هنا ظهر ان لماء الورد أقسام ثلاثة : الاول منها مضاف ، و القسمان الاخيران باقيان على إطلاقهما .و عليه فلا محيص من حمل الرواية على القسمين الاخيرين ، فان القسم المضاف منها لا يوجد في الاعصار المتأخرة و لعله لم يكن موجودا في زمان الائمة ( ع ) أيضا ، فلا تشمله الرواية .و جواز الوضوء و الغسل في القسمين الاخيرين على طبق القاعدة .هذا .ثم لو شككنا في ذلك و لم ندر أن المراد بماء الورد في الرواية هل هو القسمين المطلقين ، أو الاعم منهما و من قسم المضاف ؟ فنقول : إن مقتضى إطلاق الرواية جواز الغسل و الوضوء بجميع الاقسام الثلاثة المتقدمة مطلقها nو مضافها .و مقتضى إطلاق الآية المباركة ( إذا قمتم إلى الصلاة ) و غيرها مما دل على انحصار الطهور بالماء و التراب وجوب الوضوء و الغسل بالماء ، و بالتيمم على تقدير فقدانه مطلقا سواء أ كان متمكنا من القسم المضاف أم لم يكن ، فلا يكون وجوده مانعا عن التيمم بحسب إطلاق الآية المباركة .و النسبة بينهما عموم من وجه ، فيتعارضان في مادة اجتماعهما ، و هي ما إذا لم يكن هناك ماء و كان متمكنا من القسم المضاف ، فانها مورد للتيمم بحسب إطلاق الآية المباركة ، و مورد للوضوء حسب ما يقتضيه إطلاق الرواية .و بذلك تسقط الرواية عن الاعتبار ويحكم بوجوب التيمم مع وجود القسم المضاف ، و ذلك لما بيناه في محله من ان الرواية إذا كانت