تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الماء بأجمعه ، مع ان القطرة المصبوبة بالاضافة إلى ماء القارورة في غاية القلة .

فأمثال ذلك لا يخرج الماء عن الاطلاق ، و انما يتوهم اضافته من يتوهمها من أجل قلته ، فلو كان المضاف كثير الدوران و الوجود خارجا لما حسبناه إلا ماء متغيرا بريح طيب .

و من هنا لو فرضنا بحرا خلقه الله تعالى بتلك الرائحة لما أمكننا الحكم بإضافته بوجه .

فالى هنا ظهر ان لماء الورد أقسام ثلاثة : الاول منها مضاف ، و القسمان الاخيران باقيان على إطلاقهما .

و عليه فلا محيص من حمل الرواية على القسمين الاخيرين ، فان القسم المضاف منها لا يوجد في الاعصار المتأخرة و لعله لم يكن موجودا في زمان الائمة ( ع ) أيضا ، فلا تشمله الرواية .

و جواز الوضوء و الغسل في القسمين الاخيرين على طبق القاعدة .

هذا .

ثم لو شككنا في ذلك و لم ندر أن المراد بماء الورد في الرواية هل هو القسمين المطلقين ، أو الاعم منهما و من قسم المضاف ؟ فنقول : إن مقتضى إطلاق الرواية جواز الغسل و الوضوء بجميع الاقسام الثلاثة المتقدمة مطلقها nو مضافها .

و مقتضى إطلاق الآية المباركة ( إذا قمتم إلى الصلاة ) و غيرها مما دل على انحصار الطهور بالماء و التراب وجوب الوضوء و الغسل بالماء ، و بالتيمم على تقدير فقدانه مطلقا سواء أ كان متمكنا من القسم المضاف أم لم يكن ، فلا يكون وجوده مانعا عن التيمم بحسب إطلاق الآية المباركة .

و النسبة بينهما عموم من وجه ، فيتعارضان في مادة اجتماعهما ، و هي ما إذا لم يكن هناك ماء و كان متمكنا من القسم المضاف ، فانها مورد للتيمم بحسب إطلاق الآية المباركة ، و مورد للوضوء حسب ما يقتضيه إطلاق الرواية .

و بذلك تسقط الرواية عن الاعتبار ويحكم بوجوب التيمم مع وجود القسم المضاف ، و ذلك لما بيناه في محله من ان الرواية إذا كانت




/ 556