بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا بد من مراجعة ذلك المستند ، و قد أسمعناك بما لا مزيد عليه عدم دلالة شيء من الاخبار المتقدمة على المدعى لحملها على التقية أو على التحفظ على نظافة الماء .و أما الطائفة الرابعة : و هي صحيحة ابي بصير المتقدمة فقد يجاب عنها بان البأس ليس بمعنى النجاسة ، و لا يدل عليها بوجه ، و انما معناه ان وقوع ماله نفس سائلة ليس كوقوع ما لا نفس سائلة له ، بل فيه بأس وشئ ، و ليكن هذا هو استحباب النزح في مثله ، فان وقوع ما لا نفس له لا يوجب استحباب النزح و لا شيئا آخر ، و ( فيه ) : ان الرواية بقرينة سائر الاخبار الدالة على نجاسة البئر بوقوع الميتة فيها ظاهرة في ان ما وقع في البئر إذا كان له نفس سائلة يوجب نجاستها .فالصحيح في الجواب ان يقال : ان الجمع بينها و بين ما دل على عدم انفعال ماء البئر يقتضي حمل الرواية على ما إذا اثر وقوع ماله نفس سائلة في تغير ، ماء البئر ، لان ما دل على عدم انفعالها قد استثنى صورة التغير كما مر ، فالمعنى حينئذ ان ما وقع في البئر إذا لم يكن له نفس سائلة كمية السمك و نحوها فلا يتنجس به البئر مطلقا أوجب تغيرها ام لم يوجبه ، إذا التغير بغير النجس لا يقتضي النجاسة و هو ظاهر .و اما إذا وقع فيها ماله نفس سائلة فان أوجب تغيرها فيحكم بنجاستها و إلا فهي باقية على طهارتها .ثم ان ابيت إلا عن ان ظاهر الرواية نجاسة البئر بوقوع ما له نفس سائلة مطلقا تغير به ماء البئر ام لم يتغير ، و ان الجمع بالوجه المتقدم على خلاف ظاهرها فلا محيص من حمل الرواية على التقية ، كما صنعناه في بعض الطوائف المتقدمة و بما ذكرناه يمكن الحكم باستحباب النزح شرعا لان النظافة امر مرغوب فيه و قد ندب إليها في الشريعة المقدسة ، و على الجملة لا دلالة في شيء من الطوائف المتقدمة على انفعال البئر بالملاقاة فما ذهب اليه