بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التحقيق هو الثاني ، لانه مقتضى الجمود على ظواهر الاخبار حيث دلت على نزح أربعين دلوا و نحوه ، و لا يستفاد منها كفاية مطلق الاخراج و الاعدام ، و لا سيما انا نحتمل بالوجدان أن يكون للنزح التدريجي خصوصية دخيلة في حصول الغرض واقعا ، فان المادة يمكن أن تدفع بدل المتحلل من الماء اذا نزح شيئا فشيئا ، و ليس الامر كذلك فيما إذا نزح منها مقدار ثلاثين أو أربعين دلوا مرة واحدة ، فان المادة لا تدفع الماء بهذا المقدار دفعة ، و من المحتمل أن يكون لخروج الماء من المادة بمقدار المتحلل بالنزح مدخلية في حصول الغرض شرعا .ثم ان صريح رواية الفقة الرضوي ( 1 ) ان المراد بالدلو في مقدرات البئر هو ما يسع أربعين رطلا من الماء .و لكن المشهور لم يعملوا على طبقها ، بل أفتوا بكفاية الدلو المتعارف ، على ان الرواية كما نبهنا عليه مرة ضعيفة في نفسها بل لم يثبت كونها رواية أصلا ، فالصحيح كفاية أقل الدلاء المتعارفة ، و ذلك : لما أشرنا اليه مرارا من أن المقادير المختلفة بحسب القلة و الكثرة أو الزائد و الناقص لا بد من أن يكتفى فيها بالمتعارف الاقل نظر إلى أنه تقدير في حق عامة الناس ، و غير مختص بطائفة دون طائفة ( الثالث ) ان اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري و غيرهما من المياه العاصمة يطهره كما عرفت فهل يكفي ذلك في تطهير الآبار المتنجسة أيضا على القول بانفعالها أوان طريق تطهيرها يختص بالنزح ؟ .الثاني هو الظاهر ، لان العمدة في كفاية الاتصال بالكر و الجاري 1 - الفقة الرضوي ص 5 سطر 21 - 22 ( و إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور و ما أشبه ذلك فمات فيها و لم يتفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر و الدلو أربعون رطلا ) .