[ مادة نابعة فيعتبر ( 1 ) في عدم تنجسه الكرية ، و إن سمي بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها ( مسألة 1 ) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله و لو من قبل نفسه ( 2 ) فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول .و لا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك ] مورد لاهتمام الشارع كما مر ( 1 ) لانه ماء محقون حينئذ ، و مقتضى أدلة انفعال القليل نجاسته بالملاقاة ، إلا أن يكون كرا ، و مجرد تسميته بئرا لا يكاد ينفع في الحكم باعتصامه ما لم تكن له مادة .الطهر بزوال التغير ( 2 ) لما ذكرناه في الفرع الثاني من الفروع المتقدمة من انه لا خصوصية للنزح في تطهير ماء البئر فيما إذا تغير ، أو وقع فيها ما يقتضي وجوب نزح الجميع على تقدير القول بانفعالها - فان المستفاد من صحيحة بن محمد بن اسماعيل بن بزيع ان الغرض من النزح إنما هو إعدام ماء البئر و إذهاب تغيره سواء استند ذلك إلى النزح أم إلى سبب غيره ، كما لا فرق في طهارته بعد زوال تغيره بين خروج الماء من مادته و عدمه ، لان مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة كفاية مجرد الاتصال في طهارته سواء خرج شيء من مادته أم لم يخرج .