كفاية زوال التغير بالقاء الكر على الماء المتغير - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية زوال التغير بالقاء الكر على الماء المتغير

[ ( مسألة 4 ) الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ( 1 ) و لا يلزم صب مائه و غسله ( مسألة 5 ) الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر و لا حاجة ( 2 ) إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط ان يبقى الكر ( 3 ) الملقى على حاله من اتصال اجزائه ، و عدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ، [ ( 1 ) الظاهر ان نظر الماتن ( ره ) إلى تطهير الكوز نفسه بالماء الكثير ، لا إلى تطهير مائه ، لانه كغيره من المياه المتنجسة و قد تقدم منه ( قده ) طهارتها بمجرد الاتصال بالكر أو بغيره من المياه العاصمة من اعتبار الامتزاج فلا وجه لا عادته ثانيا .

و ما أفاده من طهارة الكوز إذ غمس في الكثير هو الصحيح فلا يلزم تعدد غسله و ذلك لما يأتي في محله من اختصاص موثقة عمار الآمرة بغسل الاواني و الكوز ثلاث مرات بالماء القليل و معه يبقى التطهير بالكثير تحت إطلاقات غسل المتنجسات بالماء و هي تقتضي كفاية الغسل مرة واحدة .

و حيث ان الكوز مملو من الماء النجس فبمجرد غمسه في الكر يصدق انه انغسل بالكثير و به بحكم على طهارته ( 2 ) لحصول شرط طهارته و هو زوال تغيره و اتصاله بالماء المعتصم و إن استند زوال تغيره إلى إلقاء العاصم عليه ، و لا دليل على اعتبار كون الاتصال بعد زوال التغير ( 3 ) بأن يكون المطهر زائدا على مقدار الكر بشيء حتى لا ينفعل بتغير بعضه قبل زوال تيغر النجس ، لوضوح أن تغير بعض أجزائه يقتضي انفعال الجميع على تقدير عدم زيادة المطهر على الكر لانه ماء قليل لا قى ماء متنجسا بالتغير فينجس .

/ 556