ثبوت النجاسة بالبينة وما يمكن الاستدلال به على حجية البينة
طرق ثبوت النجاسة وثبوتها بالعلم
[ و لم يكف في التطهير .و الاولى ازالة التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به ( مسألة 6 ) تثبت نجاسة الماء ( 1 ) كغيره بالعلم ] طرق ثبوت النجاسة ( 1 ) قد وقع الخلاف بين الاعلام فيما تثبت به نجاسة الاشياء : فمنهم من اكتفى بمطلق الظن بالنجاسة ، و نسب ذلك إلى الحلبي ، و منهم من ذهب إلى انها لا تثبت إلا بالعلم الوجداني ، و نسب ذلك إلى ابن البراج ، و هذان القولان في طرفي النقيض ، حيث لم يعتمد ابن البراج على البينة و خبر العادل ، فضلا عن مطلق الظن بالنجاسة .و المشهور بين الاصحاب عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن و انه لا ينحصر ثبوته بالعلم الوجداني ، و لعل القائل باعتبار العلم في ثبوت النجاسة يرى اعتبار العلم في حدوثها و تحققها لا في بقائها ، فان استصحاب النجاسة مما لا اشكال فيه بينهم ، و قد ادعى المحدث الامين الاسترابادي ( ره ) الاجماع على حجية الاستصحاب في الموضوعات .و تحقيق الحال ان الاكتفاء بمطلق الظن لا دليل عليه إلا ما توهمه القائل باعتباره من أن أكثر الاحكام الشرعية ظني ، و النجاسة من جملتها فيكتفى فيها بالظن .و فيه : أنه ان أريد بذلك ان الاحكام الشرعية لا يعتبر في ثبوتها العلم الوجداني فهو صحيح إلا انه لا يثبت حجية مطلق الظن في الاحكام .و ان أريد به ان مطلق الظن حجة في ثبوت الاحكام الشريعة ففساده أظهر من أن يخفى فانه لا عبرة بالظن إلا فيما ثبت اعتباره فيه بالخصوص كالقبلة و الصلاة ، أللهم إلا أن نقول بتمامية مقدمات الانسداد ، فيكون الظن حجة