ما ذهب اليه ابن ابي عقيل من جواز الوضوء بالمضاف والنبيذ وما اعتمد عليه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما ذهب اليه ابن ابي عقيل من جواز الوضوء بالمضاف والنبيذ وما اعتمد عليه

معارضة للكتاب بالعموم من وجه فمقتضى القاعدة سقوطها عن الاعتبار ، لمخالفتها للكتاب في مادة الاجتماع و هذه المناقشة هي الصحيحة .

و ربما يجاب عن الاستدلال بالرواية بوجه آخر .

و هو أن لفظة ( ورد ) يحتمل أن تكون بكسر الواو و سكون الراء ، و ماء الورد بمعنى الماء الذي ترد عليه الدواب و غيرها للشراب ، و لعل السائل كان في ذهنه ان مثله مما تبول فيه الدواب ، و لاجله سأله عن حكم الوضوء و الغسل به .

و عليه فالرواية مجملة لا يمكن الا ستدلال بها على شيء .

و يدفعه ان هذا الاحتمال ساقط لا يعتنى به : لانه انما يتجه فيما لو كانت الاخبار الواجب اتباعها مكتوبة في كتاب ، و و اصلة إلى أرباب الحديث بالكتابة ، فبما أنها ليست معربة و مشكلة يمكن ان يتطرق عليها احتمال الكسر و الفتح ، و غيرهما من الاحتمالات .

و لكن الامر ليس كذلك فانهم أخذوا الا خبار عن رواتها الموثوق بهم بالقراءة ، و وصلت إليهم سماعا عن سماع و قراءة بعد قراءة ، على الكيفية التي وصلت إليهم ، و حيث ان راوي هذه الرواية و هو الصدوق ( قده ) قد نقلها بفتح الواو ، حيث استدل بها على جواز الوضوء بالجلاب فيجب اتباعه في نقله ، و لا يصغى معه إلى احتمال كسر الواو ، فانه يستلزم فتح باب جديد للاستنباط لتطرق هذه الاحتمالات في أكثر الاخبار ، و هو يسقطها عن الاعتبار .

هذا كله فيما ذهب اليه الصدوق ( ره ) .

و اما ابن أبي عقيل ، و هو الذي ذهب إلى جواز الوضوء بالمضاف فقد يستدل عليه بما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين .

قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هو الماء أو التيمم فان لم يقدر على الماء و كان نبيذ ، فاني سمعت حريزا يذكر في حديث : أن النبي ص قد توضأ بنبيذ ، و لم يقدر على

/ 556