ما ذهب اليه ابن ابي عقيل من جواز الوضوء بالمضاف والنبيذ وما اعتمد عليه
معارضة للكتاب بالعموم من وجه فمقتضى القاعدة سقوطها عن الاعتبار ، لمخالفتها للكتاب في مادة الاجتماع و هذه المناقشة هي الصحيحة .و ربما يجاب عن الاستدلال بالرواية بوجه آخر .و هو أن لفظة ( ورد ) يحتمل أن تكون بكسر الواو و سكون الراء ، و ماء الورد بمعنى الماء الذي ترد عليه الدواب و غيرها للشراب ، و لعل السائل كان في ذهنه ان مثله مما تبول فيه الدواب ، و لاجله سأله عن حكم الوضوء و الغسل به .و عليه فالرواية مجملة لا يمكن الا ستدلال بها على شيء .و يدفعه ان هذا الاحتمال ساقط لا يعتنى به : لانه انما يتجه فيما لو كانت الاخبار الواجب اتباعها مكتوبة في كتاب ، و و اصلة إلى أرباب الحديث بالكتابة ، فبما أنها ليست معربة و مشكلة يمكن ان يتطرق عليها احتمال الكسر و الفتح ، و غيرهما من الاحتمالات .و لكن الامر ليس كذلك فانهم أخذوا الا خبار عن رواتها الموثوق بهم بالقراءة ، و وصلت إليهم سماعا عن سماع و قراءة بعد قراءة ، على الكيفية التي وصلت إليهم ، و حيث ان راوي هذه الرواية و هو الصدوق ( قده ) قد نقلها بفتح الواو ، حيث استدل بها على جواز الوضوء بالجلاب فيجب اتباعه في نقله ، و لا يصغى معه إلى احتمال كسر الواو ، فانه يستلزم فتح باب جديد للاستنباط لتطرق هذه الاحتمالات في أكثر الاخبار ، و هو يسقطها عن الاعتبار .هذا كله فيما ذهب اليه الصدوق ( ره ) .و اما ابن أبي عقيل ، و هو الذي ذهب إلى جواز الوضوء بالمضاف فقد يستدل عليه بما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين .قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هو الماء أو التيمم فان لم يقدر على الماء و كان نبيذ ، فاني سمعت حريزا يذكر في حديث : أن النبي ص قد توضأ بنبيذ ، و لم يقدر على