بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و بالبينة ( 1 ) [ ساقط ، فلا بد من ملاحظة الامور التي قيل بثبوت النجاسة بها .فان كان في أدلة اعتبارها ما دل بعمومه على حجيتها حتى في مثل النجاسة فنأخذ بها ، و إلا فنرجع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها فمن جملة تلك الامور البينة : ثبوت النجاسة بالبينة : ( 1 ) فهل يعتمد على اخبار البينة بنجاسة شيء مسبوق بالطهارة أو جهلت حالته السابقة بحيت لو لا تلك البينة لحكمنا بطهارته ؟ لا ينبغي الاشكال في اعتبارها ، و ان النجاسة تثبت بها شرعا ، و إنما الكلام في مدرك ذلك : فقد استدلوا على اعتبار البينة بوجوه : ( الوجه الاول ) : الاجماع على اعتبارها بين الاصحاب .و ( يدفعه ) : ان الاجماع على تقدير تحققه ليس إجماعا تعبديا قطعا حتى يكشف عن قول المعصوم ( ع ) لاحتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجهين الآتيين ( الوجه الثاني ) : الاولوية القطعية بتقريب : أن الشارع جعل البينة حجة في موارد الترافع و المخاصمة ، و قد قدمها على ما في قبالها من الحجج كاليد و نحوها الاقرار ، لانه متقدم على البينة ، و ما ثبتت حجيته في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات فهو حجة في غيرها من الموارد التي لا معارض له بطريق أولى ، و بالجملة اعتبار البينة شرعا أمر قابل للانكار .نعم ربما قيد اعتبارها في الشريعة المقدسة ببعض القيود حسب اختلاف المقامات ، و أهميتها عند الشارع و عدمها ، فاعتبر في ثبوت الزنا بالبينة أن يكون الشهود أربعة كما اعتبر أن تكون الشهادة من الرجال في ثبوت الهلال و أسقط شهادة النساء في ذلك .