تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ( للمناقشة في هذه الاولية مجال واسع ) ، لان الخصومة و المرافعة لابد من حلها ، و فصلها بشيء حيث ان في بقائها بحالها ينجر الامر إلى اختلال النظام ، فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة على الاطلاق حتى في موارد المرافعة ، و من هنا ترى ان الايمان مما تفصل به الخصومات شرعا مع انها لا تعتبر في موارد المرافعة ، و على الجملة لا تقاس الخصومة بغيرها فالأَولوية لا أساس لها ( الثالث ) : رواية مسعدة بن صدقة : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة ، و المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو إمرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك ، و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك ذلك ، أو تقوم به البينة ( 1 ) .

فانها اشتملت على امور ثلاثة ، و دلت على ان اليد في الثوب ، و أصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة ، و الاقرار على العبودية في العبد حجة معتبرة لا بد من العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على خلافها ، فمنها يستفاد ان البينة حجة شرعا و معتبرة في إثبات الموضوعات المذكورة في الحديث من الملكية و الاختية و الحريه ، فيترتب عليها أحكامها و حيث ان كلمة ( الاشياء ) جمع محلى باللام و هو من ألفاظ العموم ، و لا سيما مع تأكيده بكلمة ( كلها ) فنتعدى عنها إلى سائر الموضوعات التي لها أحكام و منها النجاسة ، لانها يترتب عليها جملة من الاحكام كحرمة الشرب و الاكل و عدم جواز الوضوء و الغسل به ، و إذا قامت البينة على نجاسة شيء فلا مانع من ان نرتب عليها أحكامها .

و ( دعوى ) : ان الرواية إنما دلت على اعتبار البينة في الاحكام


1 - المروية في الباب 4 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

/ 556