بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلا يثبت بها اعتبارها في غيرها ( مدفوعة ) : بأن موردها خصوص الموضوعات التي لها أحكام حيث وردت في ثوب يشك في كونه ملكا للبايع أو مغصوبا ، و في عبد لا يدرى انه حر أو رق و في إمرأة يشك في انها أجنبية أو من المحارم ، و كل ذلك من الموضوعات التي يترتب عليها أحكام ، و على الجملة ان الرواية تقتضي حجية البينة في الموضوعات و يؤيدها رواية عبد الله بن سليمان الواردة في الجبن : كل شيء حلال حتى بجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة ( 1 ) و موردها الجبن الذي يشك في حرمة أكله إلا انها ضعيفة السند و من هنا جعلناها مؤيدة للمدعى .و لا يخفى عليك ضعف هذا الاستدلال و ذلك : لان الرواية و ان عبر عنها في كلام شيخنا الانصاري ( قده ) بالموثقة إلا انا راجعنا إلى حالها فوجدناها ضعيفة ( 2 ) حيث لم يوثق مسعدة في الرجال ، بل قد ضعفه المجلسي و العلامة و غيرهما .نعم ذكروا في مدحه ان رواياته مضطرب المتن ، و ان مضامينها موجودة في سائر الموثقات و لكن شيئا من ذلك لا يدل على وثاقه الرجل ، فهو ضعيف على كل حال و لا يعتمد على مثلها في استنباط الحكم الشرعي ، و عليه فلا دليل على اعتبار البينة 1 - المروية في الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة من الوسائل 2 - الامر و ان كان كما قررناه إلا ان الرجل ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات و قد بني اخيرا سيدنا الاستاذ - دام ظله - على وثاقة الرواة الواقعين في أسانيد الكتاب المذكور و من هنا عدل عن تضعيف الرجل و بني على وثاقته إذا فالرواية موثقة .