[ و بالعدل الواحد ( 1 ) على اشكال لا يترك فيه الاحتياط [ ثم ان هذا كله فيما إذا لم نقل باعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات و إلا فلا حاجة إلى إثبات حجية البينة فيها كما هو ظاهر ، نعم تظهر ثمرة حجية البينة في نفسها فيما إذا قامت على نجاسة ما اخبر ذو اليد عن طهارته و سيجيء بيان ذلك عن قريب .ثبوت النجاسة باخبار العدل ( 1 ) المعروف ان خبر الواحد لا يكون حجة في الموضوعات ، و ذهب جماعة إلى حجيته فيها كما هو حجة في الاحكام و هذا هو الصحيح ، و الدليل على اعتباره في الموضوعات هو الدليل على حجيته في الاحكام ، و العمدة في ذلك هو السيرة العقلائية القطعية ، لانهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم و معادهم ، و حيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فتكون حجة ممضاة من قبل الشارع بلا فرق في ذلك بين الموضوعات و الاحكام .و قد يتوهم كما عن واحد منهم ان السيرة مردوعة بما ورد في ذيل رواية مسعدة المتقدمة من قوله ( ع ) و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم بالبينة ، حيث حصر ما يثبت به الشيء في الاستبانة ، و قيام البينة عليه فلو كان خبر العادل كالبينة معتبرا شرعا لبينه ( ع ) لا محالة : و يدفعه : ( أولا ) : ان الرواية ليست بصدد حصر المثبت فيهما لوضوح ان النجاسة و غيرها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب و بأخبار ذي اليد كما يأتي عن قريب .