ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد

[ و بالعدل الواحد ( 1 ) على اشكال لا يترك فيه الاحتياط [ ثم ان هذا كله فيما إذا لم نقل باعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات و إلا فلا حاجة إلى إثبات حجية البينة فيها كما هو ظاهر ، نعم تظهر ثمرة حجية البينة في نفسها فيما إذا قامت على نجاسة ما اخبر ذو اليد عن طهارته و سيجيء بيان ذلك عن قريب .

ثبوت النجاسة باخبار العدل ( 1 ) المعروف ان خبر الواحد لا يكون حجة في الموضوعات ، و ذهب جماعة إلى حجيته فيها كما هو حجة في الاحكام و هذا هو الصحيح ، و الدليل على اعتباره في الموضوعات هو الدليل على حجيته في الاحكام ، و العمدة في ذلك هو السيرة العقلائية القطعية ، لانهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم و معادهم ، و حيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فتكون حجة ممضاة من قبل الشارع بلا فرق في ذلك بين الموضوعات و الاحكام .

و قد يتوهم كما عن واحد منهم ان السيرة مردوعة بما ورد في ذيل رواية مسعدة المتقدمة من قوله ( ع ) و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم بالبينة ، حيث حصر ما يثبت به الشيء في الاستبانة ، و قيام البينة عليه فلو كان خبر العادل كالبينة معتبرا شرعا لبينه ( ع ) لا محالة : و يدفعه : ( أولا ) : ان الرواية ليست بصدد حصر المثبت فيهما لوضوح ان النجاسة و غيرها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب و بأخبار ذي اليد كما يأتي عن قريب .

/ 556