بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ( ثانيا ) : ان الرواية صالحة للرادعية ، لضعفها .و ( ثالثا ) : ان عدم ذكر اخبار العادل في قبال البينة و العلم انما هو لاجل خصوصية في مورد الرواية ، و هي ان الحلية في مفروض الرواية كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب و من المعلوم انه لا اعتبار لاخبار العادل مع اليد ، و كأنه ( ع ) بصدد بيان ما هو معتبر في جميع الموارد على وجه الاطلاق .و ( رابعا ) : البينة في الرواية كما تقدم بمعنى الحجة و ما به البيان ، و هو الذي دلت الرواية على اعتباره في قبال العلم الوجداني ، و اما ان الحجة اي شيء فلا دلالة للرواية عليه ، و لا بد من إحراز مصاديقها من الخارج ، و قد استكشفنا حجية اخبار العدلين من اعتمادهم ( ع ) عليه في المخاصمات ، فإذا أقمنا الدليل من السيرة أو غيرها على اعتبار خبر العدل ايضا فلا محالة يدخل تحت كبرى الحجة و ما به البيان ، و يكون معتبرا في جميع الموارد على نحو الاطلاق بلا فرق في ذلك بين الموضوعات و الاحكام .بل يمكن ان يستدل على حجية اخبار العادل في الموضعات بمفهوم آية النبأ على تقدير ان يكون لها مفهوم .نعم الاستدلال على حجية الخبر في الموضوعات الخارجية بالاخبار الواردة في موارد خاصة في غاية الاشكال فلا يمكن ان يستدل عليه بما دل على اعتبار خبر الثقة في دعوى ان المرأة إمرأته ( 1 ) ، و ما ورد في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة ( 2 ) و غير 1 - موثقة زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج أمة ( جارية ) أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو ثقة فقال ان هذه إمرأتي و ليست لي بينة فقال : ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان ثقة فلا يقبل منه .المروية في الباب 23 من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد من الوسائل .2 - كما ورد في جملة من الاخبار و قد عقد لها في الوسائل بابا =