بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بنجاسة المبيع حجة على المشتري و معتبر في حقه ، و معه لا يجوز للمشتري أكل الدهن المتنجس ، و لا غيره من التصرفات المتوفقة على طهارته التي كانت جائزة في حقه لو لا إعلام البايع بنجاسته ، فلو لم يكن اخباره حجة على المشتري لكان اخباره بها كعدمه و لم يكن لحرمة استعماله فيما يشترط فيه الطهارة وجه ، و لم أر من استدل بهذه الاخبار على اعتبار قول ذي اليد ، مع انها هي التي ينبغي أن يعتمد عليها في المقام و أما غيرها من الاخبار التي استدل بها على على اعتباره فلا يخلو عن قصور في سندها أو في دلالتها ( منها ) : ما رواه عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلي فيه قال : لا يعلمه ، قال : قلت : فان اعلمه ؟ قال : يعيد ( 1 ) حيث دلت على أن اخبار المعير أعني من بيده الثوب بأنه مما لا يصلي فيه حجة في حق المستعير ، و انه يوجب الاعادة في حقه .إلا أنها قاصرة الدلالة على اعتبار قول ذي اليد ، إذ لا تجب إعادة الصلاة على من صلى في النجس جاهلا ثم علم بوقوعها فيه ، فضلا عنما إذا لم يعلم بذلك بل أخبر به ذو اليد .و ( منها ) : ذلك من الروايات فليلاحظ و على الجملة ان السيرة العقلائية ، و لزوم الاختلال ، و الاخبار الواردة في وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن تقتضي اعتبار قول ذي اليد مطلقا .و قد استثني من ذلك مورد واحد و هو اخبار ذي اليد بذهاب ثلثي العصير بعد غليانه فيما إذا كان ممن يرى حلية شربه قبل ذهاب الثلثين أو كان يرتكبه لفسقه ، و ذلك لاجل النص ( 2 )1 - المروية في الباب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعرف =