تقدم البينة على اخبار ذي اليد
[ و لا تثبت بالظن المطلق على الاقوى ( 1 ) ( مسالة 7 ) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة ( 2 ) [ بل و في بعض الاخبار ( 1 ) اشتراط الايمان و الورع أيضا في اعتبار الاخبار عن ذهاب ثلثي العصير الذي هو اخبار عن حليته و عن طهارته أيضا إذا قلنا بنجاسة العصير العنبي بالغليان و هذه مسألة أخرى سنتكلم عليها في محلها ان شاء الله ، و الكلام فعلا في اعتبار قول ذي اليد في ما قام الدليل فيه على عدم اعتباره ( 1 ) قد تقدم الكلام في وجه ذلك فراجع ( 2 ) فان قلنا ان الينة بما هي لا اعتبار بها و المعتبر هو اخبار العادل و الثقة ، و بهذا صارت البينة أيضا حجة ، لانها اخبار عادل انضم اليه اخبار عادل آخر ، فاخبار ذي اليد متقدم على البينة ، و ذلك : لان مدرك اعتبار الخبر الواحد هو السيرة و بناء العقلاء ، و من الظاهر انه لا بناء منهم على اعتباره عند معارضة اخبار ذي اليد ، و من هنا لا يعتنى باخبار العادل إذا أخبر بغصبية ما في يد احد أو بوقفيته .أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف ؟ فقال : لا تشربه قلت : فرجل من أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث و قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم .المروية في الباب 7 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .1 - ففي موثقة عمار : ان كان مسلما ورعا فلا بأس .و في رواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا .المرويتين في الباب 7 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .