[ و إذا تعارض البينتان ( 1 ) تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم و ان كانت مستندة إلى الاصل تقدم بينة النجاسة [ و اما إذا قلنا باعتبار البينة بما هي بينة ، لان النبي صلى الله عليه و آله كان يقضي بالحج و قد طبقها على شهادة عدلين فالبينة تقدم على اخبار ذي اليد ، لا طلاق دليل اعتبارها ، و قد كان النبي صلى الله عليه و آله يقدمها على قول ذي اليد في موارد المخاصمة و كان يقضي فيها بالبينات ، مع ان الغالب فيها قيام البينة على خلاف قول ذي اليد .و هذه ثمرة مهمة بين القول باعتبار البينة بما هي ، و القول باعتبارها من أجل حجية خبر العادل .تعارض البينتين إذا قامت بينة على نجاسة شيء و بينة اخرى على طهارته فلا يخلو : ما ان تستند احدى البينتين إلى العلم الوجداني و ثانيتهما إلى الاصل بناء على جواز الشهادة استنادا إلى الاصل .و اما ان يستند كل منهما إلى الاصل .و اما أن يستندا إلى العلم الوجداني فالصور ثلاث : ( أما الصورة الاولى ) : فلا كلام في ان البينة المستندة إلى العلم متقدمه على البينة الاخرى المستندة إلى الاصل ، لان الاصل إنما يجري مع الشك ، و لا شك مع قيام البينة على طهارة شيء أو نجاسته ، فلا مستند للشهادة في البينة المستندة إلى الاصل .و ( أما الصورة الثانية ) : و هي صورة استناد البينتين إلى الاصل .فان استندت بينة الطهارة إلى اصالة الطهارة ، و استندت بينة النجاسة إلى الاستصحاب قدمت بينة النجاسة ، فانه تثبت بها النجاسة ، السابقة فيجرى في مورده الاستصحاب ، و هو حاكم على اصالة