بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يستحيل أن يشمل كل بينة خارجية حتى ما كان منها متعارضا ، لان شموله لا حدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، و شموله لهما مستلزم للجمع بين المتناقضين أو الضدين فلا محيص من سقوط المتعارضين عن الاعتبار ، و نسبة دليل الاعتبار إلى كل من الاكثر و الاقل على حد سواء ، فان كل اثنين من الاربعة تعارض شهادتهما شهادة البينة الاخرى ، فمقتضى المعارضة سقوط المتعارضين عن الاعتبار كانا متساويين في العدد أم كانا مختلفين .و على الجملة حال البينتين المتعارضتين حال الخبرين المتعارضين ، فكما ان رواية إذا عارضها روايتان لا يمكن أن يقال : أن واحدة منهما تعارض الرواية الواحدة ، و تبقى الثانية سليمة عن المعارض ، لان نسبة دليل الاعتبار إلى كل من المتعارضين على حد سواء ، و الرواية الواحدة معارضة لكل من الروايتين فيسقط المتعارضان معا عن الاعتبار ، فكذلك الحال في البينتين المتعارضتين ، و من الغريب أنه ( قده ) لم يلتزم بذلك في الخبرين و التزم به في المقام .نعم ذكرنا في محله أن احدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت مشهورة أي واضحة و ظاهرة عند الجميع سقطت النادرة من الاعتبار إلا أن هذا أجنبي عن الترجيح بالاكثرية ، حيث أنها لا توجب سقوط معارضها عن الاعتبار فالشهرة الموجبة للترجيح أو السقوط بمعنى الظهور و الوضوح لا بمعنى الكثرة العددية .أجل ورد في بعض فروع القضا و هو ما إذا ادعى أحد ما لا على آخر ، و أقام بينة و أقام من عليه المال أيضا بينة على خلاف المدعي ، و وصلت النوبة إلى الاستحلاف .و لم يكن ترجيح لاحدهما على الآخر ان الحلف يتوجه إلى من كانت بينته أكثر ( 1 ) و لكن ذلك ليس من جهة ان الكثرة العددية 1 - صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم و يقيم البينة و يقيم الذي في يده الدار =