تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستحيل أن يشمل كل بينة خارجية حتى ما كان منها متعارضا ، لان شموله لا حدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، و شموله لهما مستلزم للجمع بين المتناقضين أو الضدين فلا محيص من سقوط المتعارضين عن الاعتبار ، و نسبة دليل الاعتبار إلى كل من الاكثر و الاقل على حد سواء ، فان كل اثنين من الاربعة تعارض شهادتهما شهادة البينة الاخرى ، فمقتضى المعارضة سقوط المتعارضين عن الاعتبار كانا متساويين في العدد أم كانا مختلفين .

و على الجملة حال البينتين المتعارضتين حال الخبرين المتعارضين ، فكما ان رواية إذا عارضها روايتان لا يمكن أن يقال : أن واحدة منهما تعارض الرواية الواحدة ، و تبقى الثانية سليمة عن المعارض ، لان نسبة دليل الاعتبار إلى كل من المتعارضين على حد سواء ، و الرواية الواحدة معارضة لكل من الروايتين فيسقط المتعارضان معا عن الاعتبار ، فكذلك الحال في البينتين المتعارضتين ، و من الغريب أنه ( قده ) لم يلتزم بذلك في الخبرين و التزم به في المقام .

نعم ذكرنا في محله أن احدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت مشهورة أي واضحة و ظاهرة عند الجميع سقطت النادرة من الاعتبار إلا أن هذا أجنبي عن الترجيح بالاكثرية ، حيث أنها لا توجب سقوط معارضها عن الاعتبار فالشهرة الموجبة للترجيح أو السقوط بمعنى الظهور و الوضوح لا بمعنى الكثرة العددية .

أجل ورد في بعض فروع القضا و هو ما إذا ادعى أحد ما لا على آخر ، و أقام بينة و أقام من عليه المال أيضا بينة على خلاف المدعي ، و وصلت النوبة إلى الاستحلاف .

و لم يكن ترجيح لاحدهما على الآخر ان الحلف يتوجه إلى من كانت بينته أكثر ( 1 ) و لكن ذلك ليس من جهة ان الكثرة العددية


1 - صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم و يقيم البينة و يقيم الذي في يده الدار =

/ 556