بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مالك الدار عن ان الماء الموجود في الحوض كر لا دليل على اعتبا قوله .و اما دعوى السيرة الارتكازية يتقريب ان المتشرعة بارتكازهم لا يفرقون في قبول قول ذي اليد بين الطهارة و الكرية ، و ان الكرية أيضا لو كانت متحققة في زمانهم ( ع ) لكانوا يعتمدون على اخباره عن الطهارة و النجاسة ، نظير الاجماع التقديري الذي ادعاه شيخنا الانصاري ( قده ) في دليل الانسداد .فهي أيضا لا ترجع إلى ركن وثيق و ذلك : لان الارتكاز ان رجع إلى المكلفين بأنفسهم كان حكمه حكم الامور الموجودة خارجا نظير اشتراط التساوي في المالية في باب المعاملات ، لان المعاملة مبادلة في أشخاص العوضين مع التحفظ على مقدار ماليتهما حيث ان البشر يحتاج إلى تبديل الاعيان بالضرورة ، لاحتياج بعضهم إلى اللباس و آخر إلى الفراش ، و ثالث إلى المأكول فيتبادلون لرفع احتياجاتهم مع التحفظ على مالية الاموال ، فاشتراط التساوي بين العوضين أمر ارتكازي للعقلاء بأنفسهم ، فلو باع ما يسوى فلسا بدرهم يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط الارتكازي ، و هو كالشرط المصرح به حقيقة و بهذا أثبتنا خيار الغبن في محله حيث لم نجد دليلا آخر عليه هذا فيما إذا كان الارتكاز راجعا إلى نفس المكلفين .و اما إذا لم يرجع إلى المكلفين بأنفسهم فلا اعتبار به و هذا كالا رتكاز عى قبول قول ذي اليد في الاخبار عن الكرية ، إذ السيرة بما هي لا تكون حجة بل يتوقف اعتبارها على أمر آخر أجنبي عن المكلفين ، و هو تقريرهم و عدم ردعهم ( ع ) عنها ، و استكشاف ذلك إنما يمكن فيما إذا كان العمل بمرأى و مسمع منهم ( ع ) فان في مثله إذا لم يرد عوا عنها استكشف عنه إمضائهم بذلك العمل ، و هذا متحقق في السيرة الارتكازية ، لانا لو سلمنا ان المتشرعة في عصرهم عليهم السلام لو أخبرهم ذو اليد بكرية