حرمة شرب الماء النجس
[ كما ان في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا ( 1 ) ( مسألة 10 ) يحرم شرب الماء النجس ( 2 ) إلا في الضرورة [ ماء لعملوا به لم يترتب على ذلك أثر شرعي فان السيرة بما هي لا حجية فيها كما مر بل تتوقف على الامضاء و عدم الردع عنها ، و لا علم لنا بأن الائمة لم يكونوا يردعون عن عملهم بأخبار ذي اليد عن الكرية على تقدير تحققها في زمانهم ، فالإِنصاف ان السيرة في الكرية تامة .و يزيد هذا الاشكال و يقوى في اخبار ذي اليد عنما هو خارج عن تحت اختياره بالقبلة في داره أو في غيرها ، لان الدار و إن كانت تحت يده إلا أن كون الكعبة في هذا الطرف أو في الجانب الآ خز أمر أجنبي عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره أللهم إلا أن يوجب الوثوق أو كان المخبر بنفسه موثوقا به ( 1 ) قد عرفت عدم الاشكال في اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية كالاحكام ، و أسلفنا ان الكرية لا امتياز لها عن بقية الموضوعات و عليه فخبر العدل الواحد مما لا اشكال في اعتباره في الكرية كغيرها .حرمة شرب الماء النجس ( 2 ) للروايات المتضافرة ( 1 ) و ان لم ينقل صاحب الوسائل في هذا1 - كصحيحة حريز و رواية ابي خالد القماط الناهيتين عن شرب الماء الذي تغير بريح الجيفة أو تغيرها من النجاسات المرويتين في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل و نظيرهما موثقة سماعة المروية في الباب المذكور و صحيحة علي بن جعفر و موثقة سعيد الاعرج الناهيتين عن شرب ماء الجرة التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي تسع مائة رطل يقع فيها =