جواز سقى الماء النجس للحيوانات والاطفال - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز سقى الماء النجس للحيوانات والاطفال

[ و يجوز سقيه ( 1 ) للحيوانات بل و الاطفال أيضا ( 2 ) ] في هذا الباب رواية واحدة ( 1 ) على ان حرمة شرب الماء النجس مما لم يقع فيه خلاف بين الاصحاب بل كادت أن تلحق بالواضحات ( 1 ) و هذا للاتفاق على جواز سقي الماء النجس للحيوانات ، لانها خارجة عن سنخ البشر و لم يدلنا دليل على حرمة سقيه للحيوان ، نعم لا تبعد كراهته كما تستفاد من بعض الاخبار ( 2 ) ( 2 ) قد وقع الاشكال في جواز سقي الماء النجس للاطفال بعد الاتفاق على جواز سقيه للحيوان ، و على حرمة سقيه للمكلفين .

و ربما قيل بعدم الجواز نظرا إلى ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد الواقعيتين ، و حرمة شرب النجس على المكلفين تكشف عن وجود مفسدة في شربه ،


أوقية من دم ، المرويتين في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

و موثقتا سماعة و عمار الساباطي الآمرتين باهراق المائين الذين وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و التيمم بعد ذلك المرويتين ايضا في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

و موثقة أبي بصير حيث ورد في ذيلها : فان أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك ( قذر بول أو جنابة ) فاهرق ذلك الماء و نظيرها صحيحة أبي نصر و موثقة سماعة المرويات ايضا في الباب المذكور فان الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لامره ( ع ) بالاهراق في تلك الروايات وجه إلى ذلك من الاخبار .

1 - و هي موثقة سعيد الاعرج التي قدمنا نقلها و قد رواها في الوسائل في الباب المتقدم و في الباب 13 من أبواب الماء المطلق .

2 - هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن البهيمة تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك ؟ قال نعم يكره ذلك المروية في الباب 10 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .

/ 556