تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عليه فلا يجوز سقيه للاطفال لانهم و ان لم يكلفوا بالاجتناب عن شربه ، لعدم قابليتهم للتكليف إلا ان مفسدة شربه باقية بحالها ، و لا يرضى الشارع بالقاء الاطفال في المفسدة و للمناقشة في ذلك مجال واسع : أما ( أولا ) : فلان المفاسد و المصالح إنما نعترف بهما في الاحكام أو في متعلقاتها ، و مع عدم الحكم لا طريق إلى كشف المفسدة و المصلحة ، و لعل المفسدة مختصة بالشرب الصادر عن المكلفين فلا مفسدة في شرب الاطفال أصلا ، فحكمه حكم شرب الماء الطاهر بالاضافة إليهم .

و أما ( ثانيا ) : فلانا لو سلمنا وجود المفسدة في شرب المكلفين فلا نسلم انها بمرتبة تقتضي حرمة التسبيب إليها ، فلا يحرم على المكلفين إيجادها بواسطة الاطفال و المجانين .

و ذلك لان المفسدة الكائنة في الافعال على نحوين : ( فتارة ) : تبلغ مفسدتها من الشدة و القوة مرتبة لا يرضى الشارع بتحققها خارجا ، و لو يفعل المكلفين ، و هذا نظير شرب الخمر حيث يحرم سقيه الصبيان ، و في مثله يحب الردع و الزجر فضلا عن جواز التسبيب اليه ، و كذا في مثل اللواط و الزنا و نظائرهما ، و قد لا يرضى بمطلق وجوده و صدوره و لو من الانسان فضلا عن الاطفال كما في القتل فانه مبغوض مطلقا و لا يرضى بصدوره و لو كان بفعل حيوان أو جماد فيجب على المكلفين ردع الحيوان و منع الجماد عن مثله .

و ( اخرى ) : لا تبلغ المفسدة تلك الدرجة من الشدة ، و في مثلها لم يدل دليل على حرمة إيجادها بفعل المكلفين ، لان المبغوض إنما هو صدورها عن المكلفين ، و لا دلبل على مبغوضية مطلق وجودها عند الشارع ، و ما نحن فيه من هذا القبيل حيث لم يقم دليل على مبغوضية شرب النجس على الاطلاق ، فلا مانع من سقيه للاطفال ، و لا سيما إذا

/ 556