بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عليه فلا يجوز سقيه للاطفال لانهم و ان لم يكلفوا بالاجتناب عن شربه ، لعدم قابليتهم للتكليف إلا ان مفسدة شربه باقية بحالها ، و لا يرضى الشارع بالقاء الاطفال في المفسدة و للمناقشة في ذلك مجال واسع : أما ( أولا ) : فلان المفاسد و المصالح إنما نعترف بهما في الاحكام أو في متعلقاتها ، و مع عدم الحكم لا طريق إلى كشف المفسدة و المصلحة ، و لعل المفسدة مختصة بالشرب الصادر عن المكلفين فلا مفسدة في شرب الاطفال أصلا ، فحكمه حكم شرب الماء الطاهر بالاضافة إليهم .و أما ( ثانيا ) : فلانا لو سلمنا وجود المفسدة في شرب المكلفين فلا نسلم انها بمرتبة تقتضي حرمة التسبيب إليها ، فلا يحرم على المكلفين إيجادها بواسطة الاطفال و المجانين .و ذلك لان المفسدة الكائنة في الافعال على نحوين : ( فتارة ) : تبلغ مفسدتها من الشدة و القوة مرتبة لا يرضى الشارع بتحققها خارجا ، و لو يفعل المكلفين ، و هذا نظير شرب الخمر حيث يحرم سقيه الصبيان ، و في مثله يحب الردع و الزجر فضلا عن جواز التسبيب اليه ، و كذا في مثل اللواط و الزنا و نظائرهما ، و قد لا يرضى بمطلق وجوده و صدوره و لو من الانسان فضلا عن الاطفال كما في القتل فانه مبغوض مطلقا و لا يرضى بصدوره و لو كان بفعل حيوان أو جماد فيجب على المكلفين ردع الحيوان و منع الجماد عن مثله .و ( اخرى ) : لا تبلغ المفسدة تلك الدرجة من الشدة ، و في مثلها لم يدل دليل على حرمة إيجادها بفعل المكلفين ، لان المبغوض إنما هو صدورها عن المكلفين ، و لا دلبل على مبغوضية مطلق وجودها عند الشارع ، و ما نحن فيه من هذا القبيل حيث لم يقم دليل على مبغوضية شرب النجس على الاطلاق ، فلا مانع من سقيه للاطفال ، و لا سيما إذا