هل يجب الاعلام بنجاسة الماء ؟ وهل يحرم التسبيب إلى شربه ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يجب الاعلام بنجاسة الماء ؟ وهل يحرم التسبيب إلى شربه ؟

كانت النجاسة مستندة إلى نفس الاطفال ، لتنجس أيديهم أو أفواهم الموجب لتنجس الماء بملاقاتهما هذا كله في السقي .

و هل يجب الاعلام بنجاسته إذا شربه أحد المكلفين جهلا أو نسيانا ؟ الظاهر عدم وجوبه ، و ذلك لعدم الدليل عليه ، لان أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان الفاعل عالما ملتفتا إلى حرمة عمله ، بل قد تجب مدافعته حينئذ و ردعه مع تحقق شرائطه ، و أما إذا صدر عن الجاهل بحرمته فلم يدل دليل على وجوب إعلامه و ردعه ، و لو مع العلم بفعلية المفسدة في حقه ، لانه لا يصدر عى وجه مبغوض لجهل فاعله و هو محرم عليه ظاهرا فلا يدخل اعلامه تحت عنوان النهي عن المنكر لعدم كون الفعل منكرا في حقه و لا تحت عنوان تبليغ الاحكام الكلية الالهية و هو ظاهر .

هذا كله في موارد إباحة الفعل ظاهرا و أظهر منه الحال في موارد الاباحة الواقعية ، كما إذا صدر الفعل عن نسيان أو غفلة ، فان الناسي و الغافل مكلفين واقعا ، و لا يصدر الفعل عنهما على وجه حرام .

و هل يحرم التسبيب إلى شرب الماء النجس و إصداره عن المكلفين ؟ كما إذا قدم الماء النجس إلى غيره ليشربه و هو جاهل .

الاول هو الصحيح ، لان التسبيب إلى الحرام حرام و إن قلنا بعدم وجوب الاعلام ، و ذلك : لان النهي المتعلق بشيء يدلنا بحسب الارتكاز العرفي ان مبغوض الشارع مطلق وجوده سواء أ كان مستندا إلى المباشرة أم إلى التسبيب ، فإذا نهى السيد عبده عن الدخول عليه فيستفاد منه بالارتكاز العرفي أن المبغوض عنده مطلق الدخول سواء أ كان بما شرة العبد كما إذا دخل عليه بنفسه أم كان بتسبيبه ، كما إذا غر غيره و أدخله على مولاه ، و قد ذكرنا في محله ان الاخبار الناهية عن بيع الدهن المتنجس إلا مع الاعلام للمشتري ( 1 ) شاهده


1 - قد قدمنا الاخبار الواردة في ذلك في ذيل الصفحة 322 فراجع .

/ 556