بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا قرينية في أحدهما على الآخر ، و بما ان صدرها مطلق فلا مانع من أن يعتمد عليه ، و يكون هو المدرك لقول المفيد ( قده ) كما ذكره البهائي ( ره ) .نعم يمكن المناقشة في دلالة الرواية على استحباب التنزه من الماء المستعمل بوجه آخر ، و هو ان هذه الرواية و نظائرها إنما وردت لا رشاد الناس إلى الاخذ بمصالحهم ، و التجنب عما يضرهم ، و من جملته الاحتفاظ على صحة أبدانهم بالاجتناب عن استعمال ما اجتمعت فيه الآوساخ التي قد تؤدي إلى سراية الامراض ، و القرآن كما انه متكفل بإرشاد البشر إلى المصالح الاخروية و الدنيوية ، و مكمل لنظامهما على وجه أتم كذلك الائمة ( ع ) فانهم أقران الكتاب ينظرون إلى جهات المصالح و المفاسد كلها ، و من أهمها جهة التحفظ على الصحة ، و نظير هذه الرواية ما ورد : من أن شرب الماء في الليل قاعدا كذا و قائما كذا ( 1 ) .و لكنه لا دلالة في شيء منها على استحباب تلك الامور ، و لا على كراهة خلافها ، لانها كما عرفت في مقام الارشاد و لم ترد لبيان الحكم المولوي ، و من هنا نتعدى من مورد الحديث الرضوي إلى كل مورد فيه احتمال سراية المرض من الجذام أو غيره ، كالتوضوء مما اغتسل فيه غيره كما نتعدى إلى مطلق الماء المستعمل و لو في الاغسال الشرعية ، كالمستعمل في الغسل العرفي ، و على الجملة ان التجنب عن مطلق الماء المستعمل أولى لانه يمنع عن سراية الامراض ، و عليه يتم ما أورده الاصحاب في المقام من 1 - ففي المحاسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تشربوا الماء قائما .و في رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : شرب الماء من قيام بالنهار أقوى و أصح للبدن .و في مرسلة الصدوق : انه أدر للعروق و أقوى للبدن .راجع الباب 7 من أبواب الاشربة المباحة من الوسائل .