إلى المفيد من استحباب التنزه عنه الماء المستعمل في الحدث الاكبر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى المفيد من استحباب التنزه عنه الماء المستعمل في الحدث الاكبر

[ و اما المستعمل في الحدث الاكبر ( 1 ) فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث و الاقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا ( 2 ) و إن كان الاحوط مع وجود غيره التجنب عنه ] أنه لا مدرك لما ذهب اليه المفيد ( ره ) .

القسم الثالث من الماء المستعمل ( 1 ) هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء المستعمل و لا اشكال و لا كلام في طهارته و في كفايته في رفع الخبث ، لا طلاقات طهورية الماء ، و لم يخالف في ذلك أحد من الاصحاب ابن حمزة في الوسيلة حيث نسب اليه القول بنجاسته و هو من الغرابة بمكان ( 2 ) وقع الكلام في أن الماء المستعمل في الحدث الاكبر هل يرتفع به الحدث ثانيا و ثالثا و هكذا ؟ فقد يقال بعدمه بدعوى : أن الوضوء و الغسل يشترط فيهما ان لا يكون الماء مستعملا في الحدث الاكبر قبل ذلك و هذه الدعوي على تقدير تماميتها تختص بما إذا كان المستعمل قليلا ، و أما إذا كان عاصما كالكر و الجاري و نحوهما فالظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في جواز رفع الحدث به ثانيا و ثالثا و هكذا ، و يدل عيله السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام إذ الخزانات في الحمامات المتعارفة في زماننا هذا المشتملة على اضعاف الكر من الماء ، و إن لم تكن موجودة في زمانهم ( ع ) فان المتعارف في الحمامات في تلك الازمنة انما كان هو الاحواض الصغيرة المتصلة بموادها الجعلية بالانابيب أو بغيرها ، إلا أن المياه المجتمعة في الغدران في الطرق و الفلوات المشتملة على أزيد من الكر بكثير مما لا سبيل إلى إنكار وجودها في زمانهم .

و قد تكاثرت الاسئلة عن

/ 556