إلى المفيد من استحباب التنزه عنه الماء المستعمل في الحدث الاكبر
[ و اما المستعمل في الحدث الاكبر ( 1 ) فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث و الاقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا ( 2 ) و إن كان الاحوط مع وجود غيره التجنب عنه ] أنه لا مدرك لما ذهب اليه المفيد ( ره ) .القسم الثالث من الماء المستعمل ( 1 ) هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء المستعمل و لا اشكال و لا كلام في طهارته و في كفايته في رفع الخبث ، لا طلاقات طهورية الماء ، و لم يخالف في ذلك أحد من الاصحاب ابن حمزة في الوسيلة حيث نسب اليه القول بنجاسته و هو من الغرابة بمكان ( 2 ) وقع الكلام في أن الماء المستعمل في الحدث الاكبر هل يرتفع به الحدث ثانيا و ثالثا و هكذا ؟ فقد يقال بعدمه بدعوى : أن الوضوء و الغسل يشترط فيهما ان لا يكون الماء مستعملا في الحدث الاكبر قبل ذلك و هذه الدعوي على تقدير تماميتها تختص بما إذا كان المستعمل قليلا ، و أما إذا كان عاصما كالكر و الجاري و نحوهما فالظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في جواز رفع الحدث به ثانيا و ثالثا و هكذا ، و يدل عيله السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام إذ الخزانات في الحمامات المتعارفة في زماننا هذا المشتملة على اضعاف الكر من الماء ، و إن لم تكن موجودة في زمانهم ( ع ) فان المتعارف في الحمامات في تلك الازمنة انما كان هو الاحواض الصغيرة المتصلة بموادها الجعلية بالانابيب أو بغيرها ، إلا أن المياه المجتمعة في الغدران في الطرق و الفلوات المشتملة على أزيد من الكر بكثير مما لا سبيل إلى إنكار وجودها في زمانهم .و قد تكاثرت الاسئلة عن