تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لكنا لم نقف عليه في ( الفقة على المذاهب الاربعة ) و لا نكتفي بذلك في الجزم بعدم صحة النسبة ، فلا بد في تحقيق ذلك من مراجعة كتبهم المفصلة ( 1 ) .

و على الجملة فلا يثبت بهذه الرواية على علاتها حكم مخالف


و هو قول أبي يوسف و قال محمد يتوضأ به و يتيمم .

و قال الاوزاعى : يجوز التوضئ بسائر الانبذة .

1 - المسألة خلا فية بينهم ، نص على ذلك الترمذي في صحيحه ص 19 حيث قال : و قد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ ، منهم سفيان و غيره و قال بعض أهل العلم : لا يتوضأ بالنبيذ ، و هو قول الشافعي ، و أحمد و إسحاق .

و في المحلى لا بن حزم المجلد الاول ص 202 بعد أن حكم بعدم جواز الوضوء بغير الماء كالنبيذ ما نص عبارته : و هذا قول مالك ، و الشافعي و أحمد و داود ، و قال به الحسن ، و عطاء بن أبي رياح ، و سفيان الثوري و أبو يوسف ، و إسحاق و أبو ثور ، و غيرهم .

و عن عكرمة ان النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء ، و لا يتيمم مع وجوده .

و قال الاوزاعي لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ مسكر ، فان كان مسكرا فلا يتوضأ به .

و قال : حميد صاحب الحسن بن حي : نبيذ التمر خاصة يجوز التوضؤ به و الغسل المفترض في الحضر و السفر .

وجد الماء أو لم يوجد و لا يجوز ذلك بغير نبيذ التمر ، وجد الماء أو لم يوجد .

و قال أبو حنيفة في أشهر قوليه ان نبيذ التمر خاصة ، إذا لم يسكر فانه يتوضأ به ، و يغتسل فيما كان خارج الامصار و القرى خاصة ، عند عدم الماء ، فان أسكر فان كان مطبوخا جاز الوضوء به و الغسل كذلك ، فان كان نيئا لم يجز استعماله أصلا في ذلك و لا يجوز الوضوء بشيء من ذلك ، لا عند عدم الماء ، و لا في الامصار ، و لا في القرى أصلا ، و ان عدم الماء و لا بشيء من الانبذة ، نبيذ التمر ، لا في القرى و لا في القرى ، و لا عند عدم الماء و الرواية الاخرى =

/ 556