بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لكنا لم نقف عليه في ( الفقة على المذاهب الاربعة ) و لا نكتفي بذلك في الجزم بعدم صحة النسبة ، فلا بد في تحقيق ذلك من مراجعة كتبهم المفصلة ( 1 ) .و على الجملة فلا يثبت بهذه الرواية على علاتها حكم مخالف و هو قول أبي يوسف و قال محمد يتوضأ به و يتيمم .و قال الاوزاعى : يجوز التوضئ بسائر الانبذة .1 - المسألة خلا فية بينهم ، نص على ذلك الترمذي في صحيحه ص 19 حيث قال : و قد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ ، منهم سفيان و غيره و قال بعض أهل العلم : لا يتوضأ بالنبيذ ، و هو قول الشافعي ، و أحمد و إسحاق .و في المحلى لا بن حزم المجلد الاول ص 202 بعد أن حكم بعدم جواز الوضوء بغير الماء كالنبيذ ما نص عبارته : و هذا قول مالك ، و الشافعي و أحمد و داود ، و قال به الحسن ، و عطاء بن أبي رياح ، و سفيان الثوري و أبو يوسف ، و إسحاق و أبو ثور ، و غيرهم .و عن عكرمة ان النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء ، و لا يتيمم مع وجوده .و قال الاوزاعي لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ مسكر ، فان كان مسكرا فلا يتوضأ به .و قال : حميد صاحب الحسن بن حي : نبيذ التمر خاصة يجوز التوضؤ به و الغسل المفترض في الحضر و السفر .وجد الماء أو لم يوجد و لا يجوز ذلك بغير نبيذ التمر ، وجد الماء أو لم يوجد .و قال أبو حنيفة في أشهر قوليه ان نبيذ التمر خاصة ، إذا لم يسكر فانه يتوضأ به ، و يغتسل فيما كان خارج الامصار و القرى خاصة ، عند عدم الماء ، فان أسكر فان كان مطبوخا جاز الوضوء به و الغسل كذلك ، فان كان نيئا لم يجز استعماله أصلا في ذلك و لا يجوز الوضوء بشيء من ذلك ، لا عند عدم الماء ، و لا في الامصار ، و لا في القرى أصلا ، و ان عدم الماء و لا بشيء من الانبذة ، نبيذ التمر ، لا في القرى و لا في القرى ، و لا عند عدم الماء و الرواية الاخرى =