بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما ما ذكره بعضهم من أن المراد بالثوب هو الثوب الوسخ فالنهي عن التوضؤ بالماء المستعمل في غسله محمول على التنزه فيدفعه : أنه تقييد على خلاف الاطلاق فلا يصار اليه فالإِطلاق محكم من هذه الجهة .إلا أنه لا مناص من الخروج عن كلا الاطلاقين بالقرينة الداخلية و الخارجية فنقول : المراد بالثوب هو خصوص الثوب المتنجس ، كما ان المراد بالرجل هو خصوص الجنب الذي في بدنه نجاسة دون مطلق الثوب و الجنب و ذلك للقرينة الخارجية و الداخلية ( أما القرينة الخارجية ) فهي الاخبار الكثيرة الواردة لبيان كيفية غسل الجنابة الآمرة بأخذ كف من الماء ، و غسل الفرج به ثم غسل أطراف البدن ( 1 ) حيث أنها دلت على أن غسل الفرج و ازالة نجاسته معتبر في صحة غسل الجنب فالمراد بالجنب في الرواية هو الذي في بدنه نجاسة .و احتمال أنه يغسل فرجه في مكان ، و يغتسل في مكان آخر فلا تبقي نجاسة على بدنه حين الاغتسال بعيد غايته .و كذلك الاخبار المفصلة بين الكر و القليل في نجاسة الماء الذي اغتسل فيه الجنب ( 2 ) إذ لو لم تكن في بدنه نجاسة 1 - ورد ذلك في عدة روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة .قال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك .و منها صحيحة زرارة قال : قلت كيف يغتسل الجنب ؟ فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه بثلاث غرف .و منها ذلك من الاخبار المروية في الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .2 - كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) و سئل عن الماء تبول فيه الدواب ، و تلغ فيه الكلاب ، و يغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء .و صحيحة صفوان بن مهران الجمال =