بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يكن وجه لنجاسة الماء باغتساله فيه مطلقا ، فالتفصيل بين القليل و الكثير يدل على أن المراد بالجنب خصوص الجنب الذي كانت في بدنه نجاسة ، و لذا فصل في نجاسة الماء بين صورتي قلة الماء و كثرته .و ( أما القرينة الداخلية ) فهي قوله ( ع ) في ذيل الرواية ( و أما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس ) حيث دل على ان المناط في جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل نظافته و نجاسته ، و ان حكمه بعدم الجواز فيما غسل به الثوب أو اغتسل به من الجنابة انما هو في صورة نجاسة الثوب و بدن الجنب الموجبة لنجاسة الماء الملاقي لشيء منهما .و اما إذا كان الماء طاهرا ، لعدم نجاسة الثوب و بدن الجنب فلا مانع من الاغتسال و التوضؤ به ، فلا إطلاق في الرواية حتى يدل على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في غسل الجنابة أو غسل الثياب في رفع الحدث مطلقا حتى فيما إذا لم يكن الثوب أو بدن الجنب متنجسا .نعم هذه الرواية على تقدير تماميتها سندا و دلالة تقتضي عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل مطلقا سواء استعمل في رفع الجنابة أم في رفع غيرها من الاحداث ، و هذا بخلاف سائر الاخبار ، لانها على تقدير تماميتها لا تدل إلا على عدم جواز رفع الحدث بخصوص الماء المستعمل في الجنابة دون غيرها .و التعدي إلى المستعمل في الجنابة من الاحداث يحتاج إلى ثبوت الملازمة بين الامرين و إثباتها مشكل جدا ، و دعوى الاجماع على ذلك أشكل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع ، و تلغ فيها الكلاب ، و تشرب منها الحمير ، و يغتسل فيها الجنب ، و يتوضأ منها ، قال : و كم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، و إلى الركبة فقال : توضأ منه .و غير ذلك من الاخبار المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .