الاستدلال بسائر الروايات والمناقشات الواردة عليها
على ان سائر الروايات لا دلالة لها على المنع من استعمال الماء المستعمل .في رفع الجنابة ايضا .كما نبينه عن قريب ان شاء الله .و من جملة الاخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن ماء الحمام ، فقال : أدخله بأزار ، و لا تغتسل من ماء آخر إلا ان يكون فيهم جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فبهم جنب أم لا ( 1 ) و قد دلت على ان اغتسال الجنب في ماء الحمام يمنع عن الاغتسال به ثانيا .و سندها صحيح و أما دلالتها فقد نوقش فيها من وجوه : الاول : ما عن صاحب المعالم ( قده ) من أن الاستثناء من النهي انما يوجب ارتفاع الحرمة فحسب ، و لا يثبت به الوجوب أو غيره ، فمعني الرواية حينئذ ان الاغتسال من ماء آخر منهي عنه إذا كان في الحمام جنب لا انه يجب ذلك فلا تدل على عدم جواز الاغتسال بماء الحمام إذا كان فيه جنب .و لكن هذه المناقشة ساقطة لان الاغتسال من ماء آخر ماء الحمام مما لا وجه لحرمته مع العلم بعدم الجنب فيه فضلا عن صورة الشك في ان فيه جنبا ، فالمراد بالنهي ليس هو النهي المولوي التحريمي أو التنزيهي ، بل أريد به دفع ما قد يتوهم من وجوب الغسل من ماء آخر لتقذر ماء الحمام ، فمعني الرواية : لا يلزمك اتعاب النفس و الاغتسال من ماء آخر ماء الحمام إلا مع العلم بوجود الجنب فيه أو مع مظنة وجوده لكثرة من يغتسل فيه فان الغسل من ماء آخر حينئذ لازم و متعين إذ الاستثناء من عدم اللزوم يثبت اللزوم .و استعمال النهي بهذا المعنى عند العرف كثير ، فتراهم ينهون أحدا من فعل ، و يريدون به عدم لزومه عليه نعم لو كان النهي مولويا تكليفيا لما كان الاستثناء منه دالا على الوجوب كما عرفت هذا .1 - المروية في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .