تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد أجاب في الحداثق عما أورده صاحب المعالم ( ره ) بان الاستثناء من الوجوب يدل على حرمة الشيء عرفا و استشهد بكلام نجم الائمة ( ره ) من ان الاستثناء من النفي إثبات و من الاثبات نفي ، و مثل له بقوله : اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة ، و قولهم لا تضرب احدا إلا زيدا ، فان الاستثناء في الاول يدل على حرمة قتل الذي كما يدل على وجوب ضرب زيد في الثاني .

و فيما أجاب به منع ظاهر ، فان الاستثناء من التحريم لا يثبت إلا ارتفاعه و اما ثبوث غيره من الوجوب و الاباحة و نحوهما فلا ، و لا دلالة في كلام نجم الائمة الا على ان الاستثناء من الاثبات نفي و بالعكس ، و نحن نعترف بذلك ، و نقول ان الحرمة منتفية في صورة وجود الجنب في الحمام و أما ثبوت الوجوب فلا لانه اعم منه ، أللهم إلا ان تقوم قرينة خارجية على ثبوته كما هو الحال في إلمثال المتقدم ، فان قتل النفس المحترمة محرم فإذا لم يكن واجبا فهو باق على حرمته ، و بالجملة استفادة الحرمة في المثال انما هي بالقرينة الخارجية ، لا لاجل ان الاستثناء من الوجوب يدل على التحريم .

و الصحيح ان الرواية في نفسها لا تدل عل عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث به ثانيا ، و الوجه في ذلك : انه عليه السلام بعد ما فرض ان الرجل دخل الحمام و رتب عليه وجوب الائتزار ، لحرمة كشف العورة نهى عن الاغتسال من ماء آخر فعلم منه انه كان في الحمام ماء آن فلا بد من تعيين الماء الآخر الذي نهى عن الاغتسال فيه فنقول : المياه الموجودة في الحمامات على ثلاثة أقسام : ( أحدها ) : ماء الخزانة .

و ( ثانيها ) : ماء الاحواض الصغيرة المتصل بالخزانة التي هي المادة الجعلية له .

و ( ثالثها ) : ما يجمع من الغسالات في مكان منخفض أو في بئر

/ 556