بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
معدة للغسالة في نفس الحمامات ، و الماء الآخر الذي نهى عن الاغتسال فيه لا يمكن ان يكون ماء الخزانة ، و ذلك لوجهين : ( أحدهما ) : ان الاغتسال في نفس الخزانة لم يكن مرسوما في زمانهم كما انه متعارف في زماننا في الحمامات ذات الاحواض الصغيرة فانهم كانوا يغتسلون حول الحياض حسبما كان متعارفا عندهم .و ( ثانيهما ) : ان ماء الخزانة أكثر من الكر بمراتب ، وأي مانع من الاغتسال في مثله ؟ و ان اغتسل فيه جنب ، فان النزاع كما قدمناه يختص بالماء المستعمل القليل ، و أما المياه المعتصمة فلا مانع من رفع الحدث بها و ان اغتسل فيها من الجنابة .كما انه لم يرد به ماء الاحواض الصغيرة ، لعدم تعارف الاغتسال في الحياض ، بل و لا يتيسر الدخول فيها لصغرها و انما كانوا يأخذون الماء منها بالاكف و الظروف و يغتسلون حولها .نعم قد يتوهم إرادة ماء الحياض لا حد وجهين : ( أحدهما ) : نجاسة ماء الحياض لانه قليل ينفعل بملاقاة الاواني أو الا كف المتنجسة .و ( ثانيهما ) : ان ماء الحياض من احد مصاديق الماء المستعمل في رفع الحدث ، و ذلك لترشح قطرات الماء المستعمل في رفع الحدث اليه ، فانهم كما مر كانوا يغتسلون حول الاحواض ، و بذلك يصير مائها مستعملا في رفع الحدث و هو لا يكفي في رفع الحدث ثانيا .و ( يندفع ) : ذلك بان مقتضى واحد من الاخبار عدم انفعال ماء الحياض لا تصاله بالخزانة ، و هي كالمادة الاصلية له .كما ان الاغتسال لا يقع في نفس الحياض و القطرات المنتضحة فيها تستهلك في مائها لقلتها و لا يصدق الماء المستعمل على ماء الحياض ، و لا يصح ان يقال انه ماء