تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معدة للغسالة في نفس الحمامات ، و الماء الآخر الذي نهى عن الاغتسال فيه لا يمكن ان يكون ماء الخزانة ، و ذلك لوجهين : ( أحدهما ) : ان الاغتسال في نفس الخزانة لم يكن مرسوما في زمانهم كما انه متعارف في زماننا في الحمامات ذات الاحواض الصغيرة فانهم كانوا يغتسلون حول الحياض حسبما كان متعارفا عندهم .

و ( ثانيهما ) : ان ماء الخزانة أكثر من الكر بمراتب ، وأي مانع من الاغتسال في مثله ؟ و ان اغتسل فيه جنب ، فان النزاع كما قدمناه يختص بالماء المستعمل القليل ، و أما المياه المعتصمة فلا مانع من رفع الحدث بها و ان اغتسل فيها من الجنابة .

كما انه لم يرد به ماء الاحواض الصغيرة ، لعدم تعارف الاغتسال في الحياض ، بل و لا يتيسر الدخول فيها لصغرها و انما كانوا يأخذون الماء منها بالاكف و الظروف و يغتسلون حولها .

نعم قد يتوهم إرادة ماء الحياض لا حد وجهين : ( أحدهما ) : نجاسة ماء الحياض لانه قليل ينفعل بملاقاة الاواني أو الا كف المتنجسة .

و ( ثانيهما ) : ان ماء الحياض من احد مصاديق الماء المستعمل في رفع الحدث ، و ذلك لترشح قطرات الماء المستعمل في رفع الحدث اليه ، فانهم كما مر كانوا يغتسلون حول الاحواض ، و بذلك يصير مائها مستعملا في رفع الحدث و هو لا يكفي في رفع الحدث ثانيا .

و ( يندفع ) : ذلك بان مقتضى واحد من الاخبار عدم انفعال ماء الحياض لا تصاله بالخزانة ، و هي كالمادة الاصلية له .

كما ان الاغتسال لا يقع في نفس الحياض و القطرات المنتضحة فيها تستهلك في مائها لقلتها و لا يصدق الماء المستعمل على ماء الحياض ، و لا يصح ان يقال انه ماء

/ 556