تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استعمل في رفع الحدث ، و لا يلتزم القائل بالمنع بعدم جواز رفع الحدث بأمثال ذلك من المياه التي تنتضح فيها قطرات الماء المستعمل في الجنابة ، كيف و قد ورد في واحد من الاخبار عدم البأس بما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الانآء ( 1 ) .

أضف إلى ذلك كله ان ماء الحياض الصغار هو بعينه ماء الخزانة التي يعبر عنها بالمادة و هو متصل بها ، فلا يصح أن يطلق عليه ( ماء آخر ) بمعنى ماء الخزانة ، فارادة ماء الحياض أيضا ممكنة ، و ان أصر شيخنا الهمداني ( ره ) على تعينه .

فإذا سقط احتمال إرادة القسمين المتقدمين يتعين أن يراد به المياه المجتمعة من الغسالة فهو الذي نهى ( ع ) عن الاغتسال فيه بقوله : و لا تغتسل من ماء آخر .

و يدل على ذلك مضافا إلى بطلان إرادة القسمين المتقدمين عدة روايات : ( منها ) : ما عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الاول ( ع ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمام ، قال : أدخله بميزر ، و غض بصرك ، و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، و ولد الزنا ، و الناصب لنا أهل البيت ، و هو شرهم ( 2 ) .

و ( منها ) : موثقة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :


1 - ففي صحيحة الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الانآء ، فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) .

و في موثقة سماعة ( فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع و ما وصفت لك فلا بأس و نظيرهما صحيحة شهاب بن عبد ربه و غيرهما من الاخبار المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .

2 - المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .

/ 556