عدم مطهرية المضاف من الخبث وما نسب إلى المحدث الكاشاني ( قده )
لما كاد أن يكون ضروريا من مذهب الشعية .هذا كله في المسألة الاولى .عدم مطهرية المضاف من الخبث ( المسألة الثانية ) : في أن المضاف يرفع الخبث أولا يرفعه : المعروف بين الاصحاب ان المضاف لا يكتفي به في ازالة الاخباث ، و القذارات الشرعية و يمكن اسناد المخالفة في هذه المسألة إلى المحدث الكاشاني ( قده ) حيث ذهب إلى عدم سراية النجاسة إلى ملاقيها ، و ان غسل ملاقي النجاسة واجب إلا في بعض الموارد ، كما في الثوب و البدن للدليل و أما في الاجسام الصيقلية كالزجاج و نحوه فيكفي في طهارتها مجرد ازالة عين النجاسة ، و لو بخرقة ، أو بدلك ، و أمثالهما ، بلا حاجة معها إلى غسلها .فالاجسام نظير بواطن الانسان و ظاهر الحيوان لا يتنجس بشيء .و ذهب السيد المرتضى و الشيخ المفيد ( قد هما ) إلى ان غسل ملاقي النجاسات و ان كان واجبا شرعا ، إلا أن الغسل لا يلزم أن يكون بالماء ، بل الغسل بالمضاف بل بكل ما يكفي في ازالة العين .و صدق عنوان الغسل و ان كان خارجا عن المضاف أيضا كاف في طهارته كالغسل بالنفط أو ب ( اسبرتو ) إذا قلنا بعدم نجاسته في نفسه ، فانهما ما يعان و ليسا بماء و لا مضاف .فهناك مقامان للكلام : ما ذهب اليه الكاشاني ( قده ) ( أحدهما ) : فيما سلكه الكاشاني ( قده ) و ان ملاقاة النجاسة بشيءعنه : ان جميع الانبذة يتوضأ بها و يغتسل ، كما قال في نبيذ التمر سواء سواء و قال محمد بن الحسن يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء ، و يتيمم معا .