عدم مطهرية المضاف من الخبث وما نسب إلى المحدث الكاشاني ( قده ) - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم مطهرية المضاف من الخبث وما نسب إلى المحدث الكاشاني ( قده )

لما كاد أن يكون ضروريا من مذهب الشعية .

هذا كله في المسألة الاولى .

عدم مطهرية المضاف من الخبث ( المسألة الثانية ) : في أن المضاف يرفع الخبث أولا يرفعه : المعروف بين الاصحاب ان المضاف لا يكتفي به في ازالة الاخباث ، و القذارات الشرعية و يمكن اسناد المخالفة في هذه المسألة إلى المحدث الكاشاني ( قده ) حيث ذهب إلى عدم سراية النجاسة إلى ملاقيها ، و ان غسل ملاقي النجاسة واجب إلا في بعض الموارد ، كما في الثوب و البدن للدليل و أما في الاجسام الصيقلية كالزجاج و نحوه فيكفي في طهارتها مجرد ازالة عين النجاسة ، و لو بخرقة ، أو بدلك ، و أمثالهما ، بلا حاجة معها إلى غسلها .

فالاجسام نظير بواطن الانسان و ظاهر الحيوان لا يتنجس بشيء .

و ذهب السيد المرتضى و الشيخ المفيد ( قد هما ) إلى ان غسل ملاقي النجاسات و ان كان واجبا شرعا ، إلا أن الغسل لا يلزم أن يكون بالماء ، بل الغسل بالمضاف بل بكل ما يكفي في ازالة العين .

و صدق عنوان الغسل و ان كان خارجا عن المضاف أيضا كاف في طهارته كالغسل بالنفط أو ب ( اسبرتو ) إذا قلنا بعدم نجاسته في نفسه ، فانهما ما يعان و ليسا بماء و لا مضاف .

فهناك مقامان للكلام : ما ذهب اليه الكاشاني ( قده ) ( أحدهما ) : فيما سلكه الكاشاني ( قده ) و ان ملاقاة النجاسة بشيء


عنه : ان جميع الانبذة يتوضأ بها و يغتسل ، كما قال في نبيذ التمر سواء سواء و قال محمد بن الحسن يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء ، و يتيمم معا .

/ 556